غير مصنف
ننشر لائحة مزاولة مهنة مراقبة الحسابات
علمنا أن وزارة التجارة والصناعة، انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، والتي عكف على صياغتها قطاع الشركات والتراخيص التجارية برئاسة الوكيل المساعد د. صالح العقيلي وخبراء متخصصين في مهنة مراقبة الحسابات. وجاءت اللائحة من 5 فصول و24 مادة، وتوقعت المصادر أن يتم اعتماد اللائحة بشكل نهائي الأسبوع المقبل بعد نشرها في الجريدة الرسمية. وفي ما يلي نص اللائحة:
الفصل الأول التعريفات
شملت المادة الأولى تعريفات عدد من الجهات والمصطلحات ذات الصلة.
الفصل الثاني
شروط وإجراءات مزاولة المهنة
مادة 2
يعد سجل في الوزارة وفقاً للنماذج الملحقة في هذه اللائحة يقيد فيه مراقبو الحسابات وفقاً للفئات التالية:
1 – سجل مزاولي المهنة.
2 – سجل غير مزاولي المهنة.
3 – سجل الشركات المهنية.
ولا تجوز مزاولة المهنة إلا لمن كان مقيداً في السجل المشار إليه في البندين رقم 1 أو رقم 3، أو بعد التأشير بانتقال قيده من السجل المشار إليه في البند 2 إلى سجل مزاولي المهنة.
مادة 3
يقدم طلب القيد المشار إليه في المادة السابقة على النموذج المعد لهذا الغرض من الإدارة المختصة مرفقاً به ما يلي:
1 – صورة البطاقة المدنية أو ما يقوم مقامها.
2 – شهادة المؤهل الجامعي في مجال المحاسبة من إحدى الجامعات المعترف بها والمعتمدة بالدولة.
3 – أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4 – صحيفة الحالة الجنائية.
5 – شهادة من الإدارة المختصة بعدم صدور قرارات تأديبية ضد طالب القيد خلال مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ نفاذها.
6 – شهادة خبرة عملية في مجال مراجعة الحسابات لا تقل عن خمس سنوات بعد المؤهل الجامعي، ويعتد في تطبيق هذا البند اشتغال طالب القيد في أعمال المحاسبة والمُراجعة – مثل المُراجعة الداخلية والمراقبة المالية – لدى الجهات الحكومية أو الشركات أو مكاتب مراقبي الحسابات، أو بالعمل استاذاً مساعداً لدى جامعة الكويت أو من في حكمهم في تدريس مادة المحاسبة أو المراجعة.
7 – شهادة عضوية سارية بالجمعية.
8 – شهادة اجتياز اختبار مزاولة المهنة وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.
9 – ترفق الشركات المهنية بالطلب ما يلي:
أ – شهادة قيد جميع الشركاء في سجل مزاولي المهنة.
ب – وثيقة تأمين ضد مخاطر المهنة وفقاً للشرائح التالية:
250.000 د ك / 500.000 د ك./ 1.000.000 د.ك
مادة 4
تعرض الإدارة المختصة الطلب المستوفي الشروط الواردة في المادة السابقة والمستندات المرفقة به على لجنة القيد المشكلة وفقاً لأحكام القانون، وهذه اللائحة فور تقديمه، وعلى اللجنة البت في طلب القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها، وفي حال طلب اللجنة من طالب القيد استيفاء بيانات أو مستندات إضافية – لا تسري مدة الثلاثين يوماً المشار إليها إلا من تاريخ استيفاء البيان أو تقديم المستند المطلوب.
ويتم اخطار الطالب بقرار قبول القيد أو رفضه على أن يكون مسبباً في الحالة الأخيرة، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
مادة 5
على مراقب الحسابات المرخص له بمزاولة المهنة اخطار الإدارة المختصة بعنوانه المختار، وبكل تغيير يطرأ على هذا العنوان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التغيير، وفي حالة عدم إبلاغه الإدارة المختصة بالتغيير يعتبر اخطاره على عنوانه المسجل صحيحاً.
مادة 6
يصدر الترخيص – بعد تدوين بيانات الطلب في حال قبوله في السجل الخاص بفئة مراقب الحسابات – لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة في كل مرة، وذلك بعد سداد الرسوم في حال اصدار الترخيص أو تجديده وفقاً للفئة المقيد وفقاً لها في السجلات المشار إليها بالمادة 2 والقيمة الموضحة بالجدول المرفق بهذا القرار (مرفق 2).
مادة 7
على مراقب الحسابات المقيد بسجل مزاولي المهنة سواء كان فرداً أو شريكاً في شركة مهنية إذا توقف عن العمل لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية اتباع الإجراءات التالية:
1 – يقدم إلى الإدارة المختصة إخطاراً برغبته في التوقف عن مزاولة المهنة ويرفق به ما يفيد استلام عملاء التدقيق نسخة منه، على ألا يترتب على توقفه الاضرار بمصلحة عملائه المسندة إليه مراقبة حساباتهم، وعليه تسبيب التوقف المؤقت ومدته، ويشفع الطلب بشهادة من هيئة أسواق المال بإلغاء قيده في حال كان مقيداً في سجلاتها.
2 – ترفع الإدارة المختصة مذكرة إلى لجنة القيد، وتبت اللجنة المذكورة في هذا الطلب، وتصدر قرارها متى رأت أنه يقوم على ما يبرره من أسباب مؤيدة بالمستندات بإيقاف الترخيص والتأشير بقيده بسجل غير مزاولي المهنة.
3 – قيام الشركاء الآخرين في الشركة المهنية عند توقف أحد الشركاء بصفة نهائية بتعديل عقد الشركة وفقاً لقانون الشركات. وعند طلب مراقب الحسابات نقل قيده إلى سجل مزاولي المهنة يتم عرض مذكرة بذلك من الإدارة المختصة على لجنة القيد، وتبت لجنة القيد في هذا الطلب برفع ايقاف الترخيص والتأشير باعادة قيده في سجل مزاولي المهنة بعد سداد الرسم المقرر لذلك في الجدول المرفق بهذا القرار (مرفق 2).
الفصل الثالث
حقوق وواجبات مراقب الحسابات
مادة 8
يجب على مراقب الحسابات الالتزام بدليل قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين التي تصدر من الاتحاد الدولي للمحاسبين والمتمثلة بالنزاهة، والموضوعية، والكفاءة المهنية والعناية اللازمة، والسرية، وغيرها من المبادئ الأساسية ومعايير الاستقلال الدولية الواردة في الدليل ذاته وفقاً لأحدث الاصدارات بما لا يخالف القوانين الكويتية.
مادة 9
يجب على مراقب الحسابات التأمين لدى شركات التأمين المرخصة عن الأخطار المهنية، وله الاختيار بين شرائح التأمين الواردة في المادة 3 مع إلزامه بالإعلان عن وثيقة التأمين لعملاء التدقيق.
مادة 10
يجب على مراقب الحسابات تطوير قدراته المهنية والحرص على التدريب المستمر وفقاً لدليل بيانات التعليم الدولية التي تصدر من الاتحاد الدولي للمحاسبين وفقاً لأحداث الاصدارات، وتنظم الجمعية آلية وكيفية تطوير مراقب الحسابات بعد اعتماده من الوزارة، على أن تقدم للإدارة المختصة تقريراً سنوياً بذلك
مادة 11
التفرغ لمزاولة المهنة
لمراقب الحسابات المقيد في سجل مزاولي المهنة أن يزاول الأعمال التي لا تتعرض مع قواعد سلوك وآداب المهنة، وطبقاً للضوابط التالية:
1 – أن تكون هذه الأعمال من الأعمال المهنية المكملة لطبيعة عمله.
2 – أن تكون هذه الأعمال من النشاطات الاقتصادية غير المحاسبية لعملاء التدقيق، مثل تملك الأوراق المالية وتملك المزارع والعقارات والاشتراك في الشركات.
وفي جميع الأحوال عليه أن يفصح عن طبيعة نشاطه لعملائه وللإدارة المختصة، وذلك بتزويدهم بأنواع الأنشطة والشركات المشارك فيها، وأسماء شركاته في هذه الشركات.
مادة 12
لا يجوز لمراقب الحسابات أن يراجع حسابات الشركات أو المؤسسات أو أياً من الأطراف ذات الصلة التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى الأخص الشركات والمؤسسات التي يكون مراقب الحسابات قريباً إلى الدرجة الرابعة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي.
ومع مراعاة معيار المحاسبة الدولي رقم 24 وما يطرأ عليه من تعديلات يعد مراقب الحسابات ذا صلة بالشركة في الحالات التالية:
1 – إذا كان يملك سيطرة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على شركة عميل التدقيق أو كانت شركة عميل التدقيق تابعة لها.
2 – إذا كان عضواً في مجلس إدارة في نفس المجموعة التي تكون شركة عميل التدقيق طرفاً فيها.
3 – إذا كان عضواً في مجلس إدارة شركة عميل التدقيق أو عضواً في الإدارة التنفيذية لهذه الشركة.
4 – إذا كان من أقارب عميل التدقيق المشار إليه في البند 1 أو 4 من هذه المادة.
5 – إذا كانت شركة عميل التدقيق تحت السيطرة أو السيطرة المشتركة أو التأثير المهم للأشخاص المشار إليهم في البند 3 أو 4 من هذه المادة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
مادة 13
لا يجوز لمراقب الحسابات سواء كان فرداً أو شريكاً في شركة مهنية مقيدة في سجل الشركات المهنية أن يوقّع على تقرير مراقب الحسابات ما لم يكن قد شارك أو أشرف على أعمال عملاء التدقيق.
الفصل الرابع
التفتيش والضبطية القضائية
المادة 14
تتولى الإدارة المختصة التفتيش على مراقبي الحسابات للتحقق من جودة الأداء المهني والتأكد من تنفيذهم لالتزاماتهم المهنية طبقاً لمعايير التدقيق الدولية، فيما عدا أعمال مراقبي الحسابات المسجلين وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية في ما يتعلّق بأعمال المراجعة والتدقيق للأشخاص المرخص لهم بمزاولة أنشطة الأوراق المالية والشركات الكويتية المدرجة في البورصة وأنظمة الاستثمار الجماعي والشركات ذات الغرض الخاص المرخص لها من الهيئة.
وللقائم بأعمال التفتيش – بعد إجراء التفتيش – القيام بالإجراءات التالية:
1 – حصر وتجميع الملاحظات الأولية بعد الانتهاء من التفتيش ومناقشتها مع مراقب الحسابات الذي تم إجراء التفتيش عليه.
2 – إعداد تقرير أولي حول نتائج التفتيش الميداني، وعرضه على مراقب الحسابات الذي تم إجراء التفتيش عليه، وذلك ليقوم بالرد والتعقيب على ما ورد في التقرير من ملاحظات، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استلامه للتقرير.
مادة 15
تكون لموظفي الإدارة المختصة في وزارة التجارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وعلى مراقبي الحسابات تمكين مأموري الضبط القضائي من ممارسة صلاحياتهم في الكشف عن الجرائم.
مادة 16
يتولى مأمورو الضبط القضائي بالإدارة المختصة التحري والتفتيش عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بعد تلقي البلاغات والشكاوى، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، والتأكد من صحتها، وكذلك الانتقال إلى المكان موضوع البلاغ والقيام بأعمال التفتيش، للكشف والتأكد من وقوع الجريمة من عدمه – ويستوي في هذا الأمر أن تكون البلاغات معلومة المصدر أو من شخص غير معلوم – وجمع الأدلة والقرائن التي تفيد في إثبات الجرائم.
المادة 17
لمأمور الضبط القضائي عند إجراء التفتيش الدوري طلب الحصول على كل المعلومات التي يراها لازمة لعمله، والاطلاع على السجلات، والدفاتر، والمستندات، والبيانات، وله الحق في استدعاء الشهود – ان وجدوا – وإثبات بياناتهم، وصفاتهم، وسماع أقوالهم.
مادة 18
لمأمور الضبط القضائي في حال اكتشاف الجريمة أثناء التفتيش الإداري:
1 – حجز المستندات والتحفظ على الأوراق التي يراها دليلا على ارتكاب مراقب الحسابات الخاضع للتفتيش. وعلى مراقب الحسابات أن يقدم إلى مأمور الضبط القضائي البيانات والمستندات التي يطلبها لهذا الغرض.
2 – إعداد تقرير أولي حول نتائج التفتيش الميداني، وعرضه على مراقب الحسابات الذي أجرى التفتيش عليه، وذلك ليقوم بالرد والتعقيب على ما تكشف لمأمور الضبط القضائي من ملاحظات، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تسلمه للتقرير.
مادة 19
على مأمور الضبط القضائي تحرير محضر رسمي لإثبات جميع الإجراءات التي قام بها منذ لحظة انتقاله لمراقبة الحسابات، وفحص المستندات، وسؤال المخالفين، واستدعاء الشهود – إن وجدوا – وسماع أقوالهم في المخالفات التي تم رصدها، وإثبات حالات عدم الامتثال وعدم التعاون. ويثبت في هذا المحضر اليوم، والتاريخ، والساعة، ومكان تحريره، واسم محرر المحضر، وتوقيعه، وتوقيع الشهود، وكذلك ملخصا عن وقائع هذه المخالفات. ويعرض المحضر على الإدارة المختصة تمهيدا لعرضه على الوكيل لتحويله إلى لجنة تحقيق.
مادة 20
لا يجوز لمراقب الحسابات أو معاونيه أو تابعيه الامتناع عن تقديم المستندات أو المعلومات التي يطلبها مأمور الضبط القضائي بحجة سريتها، أو بوجود أوامر من مرؤوسيه بالامتناع عن تقديمها.
مادة 21
لا يجوز لأي شخص أن يقوم، أو يحرض، أو يساعد على سلوك يؤدي إلى منع مأمور الضبط القضائي من ممارسة صلاحياته، سواء كان ذلك بإتلاف مستندات أو الامتناع عن تقديمها، أو الإدلاء بمعلومات كاذبة أو مضللة، أو الامتناع عن تقديم أي مساعدة في وسعه تقديمها لمأمور الضبط القضائي.
مادة 22
على مأموري الضبط القضائي أن يحافظوا – أثناء عملهم وبعد تركهم العمل – على سرية المعلومات والبيانات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.
الفصل الخامس
أحكام عامة
مادة 23
ينقل جدول مراقبي الحسابات المزاولين وغير المزاولين عند نفاذ هذا القانون بنفس رقم القيد إلى السجلات المشار إليها في المادة 2. ويجب على مراقبي الحسابات الحاليين توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذا القانون، خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، وذلك بإخطار الإدارة المختصة بما يفيد مزاولة أو عدم مزاولة المهنة.
مادة 24
يعمل بأحكام هذه اللائحة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية وعلى المسؤولين كل في ما يخصه تنفيذها.
(القبس)