أخبار رسمية

إصدار مراسيم ضرورة الآن.. يسقط بقوة الدستور

أكدت مصادر مطلعة ان عدة مطالبات مطروحة لإقرار قانوني الدين العام” الاقتراض و الضمان المالي” بمراسيم ضرورة.

وأوضحت المصادر انه تم اقرار قانون الدين العام في عام 1987 بمرسوم ضرورة ، لافتة الى ان ما يدعم خيار الحكومة اذا لجأت لاصدار قانون الدين العام بمرسوم ضرورة انه يتفق مع المادة 71 من الدستور وهي حالة الضرورة والمتمثلة في تمكينها من دفع الرواتب، حيث تم التحذير أكثر من مرة من ان الحكومة في حالة استمرار انخفاض سعر النفط لن تكون قادرة على دفع الرواتب و الذي قد يحدث من نفاد الكاش من صندوق الاحتياطي العام.

هذا، ورأت مصادر خاصة انه في ظل الاصرار النيابي على رفض تمرير قانوني الدين العام و الضمان المالي المقدمين من الحكومة فإن اصدارهما بمراسيم ضرورة لن يغلق باب الرفض النيابي، حيث ينص الدستور على عرض مراسيم الضرورة على المجلس خلال 15 يوما اذا كان المجلس قائما ، و في اول اجتماع للمجلس في حالة الحل او انتهاء الفصل التشريعي ، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ماكان لها من قوة القانون بغير حاجة الى إصدار قرار بذلك .

وتابعت المصادر: لذا فانه يجب ان تصدر مراسيم الضرورة قرب يوم الانتخاب ليعرض على المجلس الجديد ، و حتى لا يتبقى اكثر من 15 يوما ليوجب عرضه على المجلس المنتهية ولايته لان المادة 71 تنص على عرض مراسيم الضرورة على المجلس خلال 15 يوما اذا كان المجلس قائما – المجلس الذي فض دور انعقاده الخامس والاخير مازال قائما حتى 10 ديسمبر المقبل – لذلك اذا صدرت المراسيم الان وجب دعوة المجلس لاجتماع غير عادي لاقرارها والا سقطت بحكم المادة 71 من الدستور، ولذلك الاحوط اصدار المراسيم اذا الحكومة ترى ذلك قرب يوم الانتخاب لتعرض على المجلس الجديد.

وردا على سؤال حول وجود مخرج دستوري للحكومة في حالة اصدرت مراسيم ضرورة ورفضها المجلس، اجابت المصادر : لا يحق للحكومة اللجوء الى المحكمة الدستورية في حالة رفض المجلس لان الدستور يلغي هذه المراسيم ، ورفض المجلس يتم بناء على نص المادة 71 من الدستور .

وبشأن ما نشر حول ان اصدار الدين العام بمرسوم الضرورة لايمكن إبطاله في حالة الطعن عليه بسبب انه تم تداوله في المجلس المنتهي، اجابت المصادر : يجب لابطاله تقديم طعن من ذي مصلحة ، او قرار من المجلس اذا تمت الموافقة عليه كقانون بعرضه على المحكمة الدستورية ، ولذلك اذا هناك نية وضرورة لإصدار القانون الان ، يجب تقديمه الى المجلس بالمبررات الكافية لاقراره في اجتماع غير عادي تدعو له الحكومة ، وإذا اصدرته الحكومة مثلاً بمرسوم ضرورة قبل تشكيل المجلس الجديد ، فيجب عرضه على المجلس المقبل لاقراره وفق نص الدستور .

واختتمت المصادر قائلة : انه لا داعي لاصدار مراسيم ضرورة وتستطيع الحكومة دعوة المجلس للانعقاد فورا بدور انعقاد غير عادي لتقديم ما تراه، متسائلة ” مالذي يمنع من إعادة النظر في مواد القانونين وتقديم مبررات مقنعة و كافية وفقا للاجراءات الدستورية حتى يحوز القانونان موافقة المجلس ؟.

المصدر: الأنباء الكويتية

إغلاق
إغلاق