مجلس الأمة

الجيران يسأل وزير التربية عن مناقصة توريد وتركيب كاميرات المراقبة في المدارس

5

  • هل قامت الوزارة وفق ملاحظة الديوان بخصم غرامات التأخير في تنفيذ المشروع والبالغة 1002300 دينار؟
  • ما الجهة المسؤولة داخل الوزارة عن تطبيق قرارات «الخدمة المدنية» الخاصة بأعمال اللجان؟

وجه النائب د.عبدالرحمن الجيران ستة أسئلة إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى، قال في مقدمة السؤال الأول: ورد في تقرير ديوان المحاسبة وملاحظاته على الحساب الختامي لوزارة التربية عن السنة المالية 2014/2015، أن هناك مآخذ شابت عدم التزام الوزارة بمتابعة أعمال العقد رقم (314) المناقصة (م ع/64/2008-2009) بشأن مشروع توريد وتركيب كاميرات المراقبة وملحقاتها بمدارس الوزارة، وان من ضمن المآخذ إسناد تنفيذ العقد إلى الشركة المتعهدة ـ قبل إبرام ملحق عقد، أو عقد جديد، يحفظ حقوق الوزارة، ولقد ردت الوزارة على هذه الملاحظات بأنها قد أحيلت إلى الشؤون القانونية لإجراء التحقيق اللازم.

وطالب الجيران إفادته بالاتي:

1 ـ هل أجرى التحقيق المعني وهل صدر قرار بذلك من الوزارة، أرجو تزويدي بصورة من القرار.

2 ـ إذا كانت الإجابة (بنعم)، فما نتائج التحقيق وهل تم تحديد المسؤولية؟

3 ـ هل قامت الوزارة وفق ملاحظة الديوان ـ بخصم غرامات التأخير في تنفيذ المشروع والبالغة 1002300 دينار كويتي؟ وإذا كانت الإجابة (لا)، فما أسباب ومبررات عدم خصم الغرامات؟

وجاء في مقدمة السؤال الثاني ما يلي: ورد في تقرير ديوان المحاسبة حول بيانات الحساب الختامي لوزارة التربية عن السنة المالية 2014/2015، أن الوزارة لم تلتزم بأحكام المادة (52) من القانون رقم (30) لسنة 1964 (إنشاء ديوان المحاسبة) في ما يتصل بالمخالفة المالية رقم (102-2014/2015) المتعلقة بإتلاف وسرقة المدارس الجديدة بمنطقة (الخيران) السكنية بسبب إهمال الوزارة، وقد أفادت الوزارة بأن التحقيق جار في المخالفة من قبل القطاع القانوني بالوزارة.

وطالب تزويده بالآتي:

1 ـ نسخة من القرار المتعلق بإجراء التحقيق.

2 ـ هل انتهى التحقيق، يرجى تزويدي بنسخة من المحضر ونتائج التحقيق.

3 ـ إذا لم ينته التحقيق، فما أسباب هذا التأخير؟

ونص السؤال الثالث على ما يلي: جاء في تقرير ديوان المحاسبة حول بيانات الحسابات الختامية لوزارة التربية عن السنة المالية 2014/2015، أن من أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة حسابات وسجلات الوزارة عدم موافاة مدققي الديوان بالبيانات والمستندات المطلوبة واللازمة لأداء مهامهم الرقابية، وعدم الرد على ملاحظاتهم، ما يشكل مخالفة للمادة (52) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، ولقد وردت نفس هذه الملاحظات في السنتين الماليتين 2012/2013 و2013/2014.

وطالب إفادته بالآتي:-

1 ـ ما اسباب إصرار الوزارة على مخالفة قانون ديوان المحاسبة، وعدم تقديم البيانات المطلوبة للديوان؟

2 ـ هل قامت الوزارة بالتحقيق في هذا الأمر لتحديد المسؤولية، وما نتائج التحقيق؟

3 ـ ما الضمانات لالتزام الوزارة مستقبلا بالتعاون مع الديوان وتقديم البيانات والمستندات اللازمة له لتأدية مهامه؟

وجاء في مقدمة السؤال الرابع ما يلي: أشار تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للوزارة عن السنة المالية (2014/2015) ضمن ما أشار إليه إلى المآخذ التي شابت قرارات صرف بدل حضور جلسات اللجان بالمخالفة للنظام المعمول بها بالخدمة المدنية، وخاصة ما يتعلق بالتوقيع على محاضر الجلسات لإثبات الحضور الفعلي للأعضاء وتوثيق ما يتم في الاجتماعات من تداول واتخاذ قرارات، وأوقات انعقاد الجلسات وانتهائها، والتقارير الختامية عن أعمال اللجان، كما ذكر تقرير ديوان المحاسبة أن افادة الوزارة حول هذه الملاحظات غير مقنعة وجاءت مخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية خاصة القرار رقم (7) لسنة 2008، وأن جملة المبالغ التي تم حصرها كبدل حضور جلسات اللجان في الفترة التي شملتها المراجعة هي 108850 دينارا كويتيا.

وطالب إفادته بالآتي:

1 ـ ما التدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزير ازاء هذه المخالفات؟

2 ـ ما الجهة المسؤولة داخل الوزارة عن تطبيق قرارات الخدمة المدنية الخاصة بأعمال اللجان؟

3 ـ هل تم استرداد المبالغ التي صرفت نتيجة لهذه المخالفات؟

وفي السؤال الخامس، قال الجيران: أشار ديوان المحاسبة ضمن ملاحظاته على الحساب الختامي لوزارة التربية عن السنة المالية 2014/2015 إلى عدم التزام الوزارة بما وعدت به من قبل في معرض ردها على ملاحظات الديوان عن السنتين الماليتين 2009/2010، 2010/2011، في شأن إدراج شرط جزائي (غرامة مالية)، في حال عدم كفالة متعهدي عقود تجهيز أعمال التنظيف والخدمات لمدارس ومباني الوزارة، للعمالة التابعة لهم، إذ أبرمت الوزارة العقد رقم (181) مع نفس المتعهد السابق للعقد الأصلي رقم (315)، وتم تمديده لثلاث سنوات بذات الشروط والمواصفات دون تضمين الشرط الجزائي المذكور، الأمر الذي يؤدي إلى التفريط في الحق العام.

وطالب إفادته بالآتي:

1 ـ هل أحالت الوزارة هذه الملاحظات لقطاع الشؤون القانونية لإجراء التحقيق وتحديد المسؤولية؟

2 ـ إذا كانت الإجابة بنعم فما نتائج التحقيق، وإذا كانت الإجابة بلا فما أسباب عدم التحقيق في هذه المخالفة؟

3 ـ ما أسباب إغفال ملاحظات الديوان في هذا الشأن والتي تكررت في سنتين ماليتين متعاقبتين؟

4 ـ ما حجم الغرامات المالية المستحقة للوزارة من المعتمدين المخالفين؟

ونص السؤال السادس على ما يلي: ورد ضمن ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحسابات الختامية لوزارة التربية عن السنة المالية 2014/2015، أن بيانات ملحق العقد رقم (133) للمناقصة رقم(م ع/43/2008-2009) بشأن استئجار وصيانة البنية التحتية لأجهزة الخدمة الضخمة، غير صحيحة، إذ لم تحصل الوزارة على موافقة الديوان المسبقة، ولقد أفادت الوزارة في ردها على الديوان بأنه جار بحث الموضوع.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ ما نتيجة بحث الوزارة وهل تم تحديد الأشخاص أو الجهة المسؤلة عن إيراد معلومات غير صحيحة؟

2 ـ إذا كانت الإجابة بنعم، فما الإجراءات التي قامت بها الوزارة لمحاسبة المسؤولين عن ذلك؟

3 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لعدم تكرار ذلك؟

إغلاق
إغلاق