مال وأعمال
لا إلغاء لصندوق المتعثرين.. و«الدستورية» تمنح المواطن الطعن على قرارات اللجان
قضت المحكمة الدستورية أمس بعدم دستورية المادة (8) من القانون (51) لسنة 2010 بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار.
ولا يعنى قرار المحكمة الدستورية إلغاء الصندوق المتعثرين الذي صدر عام 2010 او إجراءات التسوية التي تمت للمواطنين إنما يقتصر فقط على المادة 8 من القانون، وذلك فيما تتضمنه المادة من عدم جواز الطعن او حظره على القرارات الصادرة من اللجان في شأن اعتماد التسويات المقترحة أمام أي جهة من الجهات، ليتيح بذلك القرار الطعن في قرارات اللجان قضائيا.
وترأس جلسة أمس المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين محمد بن ناجي وخالد سالم وخالد الوقيان وإبراهيم السيف وأمانة سر بدر العكاك.
وفي المجمل، مازال على قوة المستفيدين من صندوق المتعثرين نحو 18 الف مواطن بإجمالي مديونية 122 مليون دينار – بحسب تصريح وزير المالية انس الصالح – واستقبلت البنوك نحو 28 ألف مقترض فضل تعديل صندوق المتعثرين، حيث ادى ذلك إلى اسقاط فوائد قروض هؤلاء المواطنين وخلق هامش لحصولهم على تمويل جديد، استهلاكي أو اسكاني.
وهو الامر الذي ادى في ذلك الوقت إلى طفرة في قروض الأفراد، التي شهدت قفزة قوية بين 2003 و2008 تعدت نسبتها 125% في حين شهدت التسهيلات الاستهلاكية والمقسطة نموا قويا العام الماضي بلغ 15.6% بين يناير 2013 ويناير 2014، ليتخطى حجمها الاجمالي 8.2 مليارات دينار، وفق بيانات بنك الكويت المركزي.
وفى السياق ذاته، قالت مصادر مصرفية ان قرار الحكمة لا يغير اي اجراءات تتعلق بالتسويات التي تمت مع المواطنين في اطار عمل الصندوق.
احتساب مديونية
وبالعودة إلى حيثيات الحكم، فقد كان النزاع الموضوعي يدور حول إلغاء قرار اللجنة السلبي بالامتناع عن احتساب مديونية الشركة (المدعى عليها الرابعة) من ضمن الشركات والبنوك الدائنة للمدعي وإعادة احتساب مديونيته، بيد انه قد حال دون نظر دعواه وقبولها، ما جاء بالمادة (8) من القانون المشار اليه، من ان قرارات اللجنة باعتماد التسويات المقترحة نهائية، ولا يجوز الطعن عليها امام أي جهة من الجهات.
وكان ما أورده حكم الإحالة في هذا المقام دالا على ان الفصل في المسألة الدستورية تتحقق به المصلحة للمدعي والتي تتمثل في إزالة المانع من قبول النظر في دعواه، ومن ثم الفصل في طلبه الموضوعي فيها، وبالتالي فإن الدفع المثار في هذا الشأن بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فيها يكون جديرا بالرفض، وحيث ان إجراءات الإحالة الى هذه المحكمة استوفت أوضاعها المقررة قانونا، وحيث ان المادة (8) من القانون 51 لسنة 2011 بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار تنص على ان «تصدر اللجان قراراتها في شأن اعتماد التسويات المقترحة وتكون قراراتها نهائية، ولا يجوز الطعن عليها أمام أي جهة من الجهات، ويتم اخطار البنوك المديرة المعنية بتلك القرارات».
وحيث ان مبنى النعي على هذا النص حسبما يبين من حكم الإحالة ان المشرع بمقتضى القانون سالف الذكر قد أنشأ بموجب احكامه لجانا إبان تشكيلها من ثلاثة أشخاص برئاسة قاضي كويتي وعضوية اثنين من ذوي الخبرة يرشحهما وزير المالية من غير العاملين في الجهات الدائنة، وعهد الى تلك اللجان النظر في التسويات المقترحة لمعالجة المديونيات المتعثرة وإقرار التسويات المناسبة بعد التحقق من الالتزام بأحكام هذا القانون، إلا انه لم يجز الطعن على هذه القرارات امام أي جهة من الجهات، مما يمثل ذلك إخلالا بحق التقاضي، وبمبدأ فصل السلطات وبمبدأ المساواة.
نص الحكم
ولهذه الاسباب سالفة الذكر حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 8 من القانون 51 لسنة 2010 بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية، والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار وذلك فيما تضمنه من عدم جواز الطعن على القرارات الصادرة من اللجان في شأن اعتماد التسويات المقترحة امام أي جهة من الجهات.