مال وأعمال

مبادرون «محرومون» من تمويل صندوق المشروعات

كشف عدد من المبادرين انه على الرغم من مرور 7 سنوات على اطلاق الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فان هناك شريحة كبيرة من الشباب الكويتي لا تزال تعتبر نفسها «محرومة» من حقها في الاستفادة من تمويل الصندوق والبدء في تنفيذ مشاريعها، وذلك لسبب عدم توافر قروض متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

أفاد عدد من المبادرين بان مجلس إدارة الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، غض النظرعن التعديلات التي اقرها مجلس الأمة في شهر ابريل من عام 2018 على قانونه، والتي ألزمت الصندوق بالقيام بتعديل لائحته ليتمكن المبادرون من الحصول على قروض تتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية، لكن مرّ اكثر من عام ونصف العام ولم يتغير شيء، علما بان اللائحة تم تعديلها في أكتوبر من عام 2018 وشملت غالبية موادها، الا ان النقاط المتعلقة بالتمويل الإسلامي لم يشملها التعديل، على الرغم من ان مجلس الامة وافق عليه بأغلبية نوابه الساحقة.

وأكدوا ان عددا من المبادرين الشباب كانوا قد تقدموا فعليا الى الصندوق الوطني لطلب تمويل، وتمت الموافقة على طلباتهم، لكن عند السؤال عن نوع التمويل اكتشفوا انه «تقليدي» ويحمّل المبادر فوائد عالية، فرفضوا الاستمرار في إنجاز الموافقات المتبقية لنيل التمويل.

وقال عدد من المبادرين، ان عددا منهم خاطب الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة في هذا الشأن، واجتمع مع مسؤوليه لحل الإشكالية وتوفير قروض تتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية، الا انه بعد اكثر من عام من الاجتماعات لم يتحقق شيء، ولم تثمر اللقاءات سوى وعود لا تزال حبيسة الادراج.

وبينوا ان صياغة عقود تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع المبادرين، توحي في ظاهرها بانها تتوافق مع الشريعة الإسلامية، باعتبار أن هناك خدمات ورسوما محددة، والتكلفة مبلغ مقطوع غير مرتبط بقيمة القرض، لكن من ناحية واقعية هذا الامر يبدو مغايراً، اذ ان تكلفة الاقتراض عبارة عن نسبة مرتبطة بقيمة التمويل بحيث لا يتجاوز %2 من قيمة القرض، وترتفع وتنخفض بحسب قيمة المشروع، وهذا ما اعتبروه محظورا شرعا، اذ يجب ألا تكون هذه الرسوم مرتبطة بقيمة القرض، وان تكون محددة مهما بلغت قيمة التمويل.

مبررات رفض التمويل «التقليدي»

يستند المبادرون الكويتيون الرافضون لطريقة القروض التي يقدمها الصندوق الوطني الحالية، الى فتوى صادرة عن وزارة الأوقاف، مذيلة بتوقيع الوكيل المساعد لقطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والتي تنص على عدم جواز فرض رسوم على المبادرين مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني من (دراسات، ودورات.. الخ )، وذلك حسب الضوابط التالية:

1- أن تكون الرعاية قرضاً حسناً لا يحقق اي فوائد ربحية للصندوق.

2- أن تكون الرسوم مقابل خدمات فعلية إذا قدمت من قبل الصندوق وان تكون مبلغاً موحداً.

3- ألا تكون الرسوم مرتبطة بقيمة القرض.

4- ألا تتكرر هذه الرسوم إلا اذا تكرر تقديم الخدمة.

5- إذا قدمت هذه الخدمات (دراسات ودورات) من جهة ثالثة، فلا مانع من أخذ مقابل عليها حسب ما يتفق عليه.

 

(القبس)

إغلاق
إغلاق