أخبار
لجنة لمراجعة تشريعات التنظيم العمراني
أصدر وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة لسياسة التنظيم العمراني بالكويت برئاسة مدير عام البلدية.
وتضمن القرار الذي حصلت الأنباء على نسخة منه المواد التالية:
مادة 1: تشكل لجنة لمراجعة التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة لسياسة التنظيم العمراني بالكويت برئاسة مدير عام البلدية وعضوية كل من:
مدير الإدارة القانونية ـ نائبا للرئيس، وعضوية كل من: المستشار رئيس المكتب الفني التابع لوزارة الدولة لشؤون البلدية، نائب المدير العام لشؤون قطاع السياحة، نائب المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي، المستشار فرحان خالد العنزي، المستشار وحيد عيد من الإدارة القانونية، المستشار احمد سليمان من الإدارة القانونية، المستشار مساعد صفاء حمزة من الإدارة القانونية، المستشار مساعد ليلى عبد علي من الإدارة القانونية، والمستشار مساعد مريم عباس الكندري من الإدارة القانونية.
ويكون للجنة مقرر يختاره الرئيس.
مادة 2: تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار بمراجعة التشريعات والقوانين والمراسيم المنظمة لسياسة التنظيم العمراني بالكويت واقتراح ما تراه مناسبا من تعديلات عليها وهي الموضحة على النحو التالي:
1 ـ المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية والقرارات التنفيذية له.
2 ـ المرسوم رقم 119 لسنة 2010 بشأن نظام فرز ودمج القسائم بمناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والصناعي والحرفي.
3 ـ قرار المجلس البلدي رقم م.ب/ل.م/99/8/66 المتخذ بتاريخ 15/7/1966 بشأن نظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وتعديلاته.
4 ـ قرار المجلس البلدي رقم م.ب/69/19/78 المتخذ بتاريخ 20/11/1978 بالقواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية.
5 ـ القرار الوزاري رقم 241 لسنة 2011 بشأن شروط وضوابط الإضافات للقسائم التنظيمية الاستثمارية والتجارية.
مادة 3: تجتمع اللجنة أثناء أوقات الدوام الرسمي بدعوة من رئيسها او نائبه ـ في حال غياب الرئيس ـ ويجب ان تكون الدعوة مكتوبة ومصحوبة بجدول أعمال متضمنا الموضوعات المدرجة فيه.
ويعتبر اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء الذين تتكون منهم اللجنة على ان يكون الرئيس من بينهم، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أعضائها، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحرر بجميع اجتماعات اللجنة محاضر يذكر فيها كل ما تقوم به من أعمال، وترفق محاضر اجتماعات وأعمال اللجنة بالتقرير المرفوع منها.
مادة 4: يكون للجنة في سبيل تأدية أعمالها دعوة من ترى لزوم دعوته من موظفي البلدية أو غيرها من الجهات الحكومية لسماع وجهة نظرهم او تقديم كل المعلومات المتعلقة بعمل اللجنة او توضيح ما ورد إليها من بيانات او معلومات دون ان يشارك بالتصويت.
مادة 5: على جميع القطاعات والإدارات المعنية بالبلدية التعاون مع اللجنة وتسهيل عملها وتقديم ما لديها من بيانات ومعلومات حول المهام الموكلة إليها.
مادة 6: ترفع اللجنة تقريرا بنتائج عملها وما انتهت اليه من توصيات لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية لاتخاذ اللازم بشأنها.
مادة 7: مدة عمل اللجنة 6 أشهر من تاريخ عقد اول اجتماع لها او لحين الانتهاء من عملها وإنجاز مهمتها أيهما أقرب.
(الأنباء)