محليات
المتلاعبون بـ«دعم العمالة»… 3 سنوات سجناً وغرامة 5 آلاف دينار
الراي/ ذكرت مصادر وزارية أن التعديلات المقترحة على مشروع قانون بتعديل نص المادة (14) من القانون رقم (19 لسنة 2000) في شأن دعم العمالة الوطنية، غلظت العقوبات تجاه كل الاطراف التي تقوم بالتلاعب وتجاوز القانون والانظمة المعمول بها، من اجل الحصول على المزايا المالية. وكشفت المصادر ان الذرائع ستُسدّ أمام المتلاعبين بدعم العمالة الوطنية، بسجن الواحد منهم ثلاث سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار، بعد أن أوعز مجلس الوزراء بتعديل قانون دعم العمالة الوطنية للحد من ظاهرة التوظيف الوهمي.
وذكرت المصادر أن المادة الاولى من مشروع القانون المقترحة تتضمن أن يستبدل بنص المادة 14 التي تنص «مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في القانون» الى «يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيد على خمسة آلاف دينار ولاتقل عن ألف دينار أو بإحدي هاتين العقوبتين»، في حين ان العقوبة وفق القانون الحالي هي «الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وأشارت المصادر إلى ان هذه العقوبات، وفق التعديلات الجديدة المقترحة، تشمل كل من قدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على مزايا وردت في هذا القانون، وكل من حصل دون وجه حق على مزايا وردت في هذا القانون مع علمه بذلك وامتنع عن ردها، وايضاً كل من اتفق أو ساعد الفاعل الاصلي في الاعمال المجهزة للجريمة بناء على هذا الاتفاق أو المساعدة.
وذكرت أنه تم التأكيد في التعديل الجديد على انه «في كافة الاحوال تقضي المحكمة برد المبالغ التي تكون قد صرفت دون وجه حق»، وأيضا «يعاقب بذات العقوبة كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من دفع الضريبة المشار اليها في المادة 12 من القانون التي تنص على «توفير الموارد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون التي تفرض ضريبة نسبتها 2.5 في المئة من صافي الأرباح السنوية على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، كما يجوز لمجلس الوزراء أن يفرض رسوماً إضافية على إصدار الرخص التجارية والصناعية و الحرفية وعلى تجديدها، وكذلك على تصاريح العمل وأذونات العمل للعمالة الوافدة بالقدر الذي يحول دون منافستها للعمالة الوطنية، وذلك استثناء من أحكام القانون رقم ( 79 ) لسنة 1995 المشار إليه، هذا بالإضافة إلى المبالغ التي تدرج في الميزانية العامة للدولة لهذا الغرض».
وكان مجلس الوزراء قد قرر في اجتماعه الأخير تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع، لإعداد مشروع قانون بتعديل نص المادة (14) من القانون رقم (19 لسنة 2000) في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، بما يخدم الهدف المنشود، بناء على توصية لجنة الشؤون التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والشباب، في شأن تقرير الهيئة العامة للقوى العاملة بما خص التعديلات التشريعية المقترحة للحد من ظاهرة التوظيف الوهمي.
ووفق المادة رقم 14 الحالية، فإن «كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على مزايا وردت في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي كافة الأحوال تقضي المحكمة برد المبالغ التي تكون قد صرفت دون وجه حق، وكل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من دفع الضريبة المشار إليها في المادة ( 12 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».