غير مصنف

الإعدام لاثنين والمؤبد لثالث والحبس 15 سنة لـ 15 متهماً

أحوال الكويت
أصدرت محكمة الجنايات اليوم الثلاثاء حكمها في قضية الخلية الإرهابية المعروفة إعلاميا بقضية “خلية العبدلي” بإعدام المتهم الأول وهو إيراني هارب من البلاد وكذلك إعدام المتهم الـ 23 فيما قضت المحكمة على المتهم السادس بالسجن المؤبد والحبس مع الشغل والنفاذ 15 سنة لـ 15 متهما والحبس 10 سنوات للمتهم الثالث.

كذلك قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم الخامس والرابع والعشرون والسادس والعشرون وتغريم المتهم الخامس والعشرون 5 آلاف دينار كويتي كما قضت المحكمة بحبس متهم 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.

كما قضت محكمة الجنايات بعدم إختصاص المحامين المتهمين بالحق المدني وهم دويم المويزري وجمال اليوسف وماجد الدويش وعادل العبدالهادي.

وقبيل النطق بالحكم قال رئيس محكمة الجنايات المستشار محمد الدعيج إن الكويت ستظل آمنة رغم الاختلافات طالما تمسك الشعب بوطنيته مؤكدا أن فئة من المتهمين في تلك القضية كانوا يريدون الإضرار بالوطن.

ويواجه المتهمون في القضية تهم “ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت”، و”السعي والتخابر مع إيران وحزب الله للقيام بأعمال عدائية”.

وتعود القضية إلى أغسطس عام 2015، حين أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط أعضاء في خلية إرهابية ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات، مزارع منطقة العبدلي.

ومن حيثيات الحكم في قضية العبدلي أن المحكمة حكمت على المتهمين من الأول حتى التاسع عشر والحادي والعشرون والرابع والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشروين، أولا بمعاقبة المتهمين الأول والثالث والعشرين بالإعدام وببراءتهما من التهمة الواردة في البند أولا فقرة/ أ، ويعود جواز نظر الدعوى فيما أسند للمتهم الأول عن الجرائم المرتكبة خارج البلاد بالتهمتين الواردتين بالبند ثانياً والبند ثالثاً فقرة/ ب،وبعد اختصاص القضاء الكويتي ولانيأ بنظر الدعوى وعن التهمة الواردة بالبند ثالثا فقرة/ ب المسندة للمتهم الثالث والعشرين.

وأما ثانيا فكانت معاقبة المتهم السادس بالحبس المؤبد مع شموله بالنفاذ الفوري عما أسند إلية من اتهام وببراءته الواردة بالبند أولا فقرة/أ، وبعدم جواز نظر الدعوى فيما أسند إلية عن الجرائم المرتكبة خارج البلاد المبينة بالتهم الواردة والبند ثانيا.

أما ثالثا فكانت بمعاقبة المتهمين الثاني والرابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين بالحبس لمدة خمس عشر سنة عما أسند إليهم من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري، وببراءتهم من التهمة الواردة بالنبد الأول من فقرة/أ، وبعد جواز نظر الدعوى عن الجرائم المسندة إليهم المرتبكبة خارج البلاد المبينة بالتهم الواردة بالنبد ثانيا ووبراءة المتهمين الثاني والرابع والعاشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر من التهمة الواردة بالبند رابعاً على أن يوضع هؤلاء المتهمون تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بدءا من تاريخ انتهاء تنفيذ العثوبة المقضى بها عليه، ورابعا بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس لمدة عشر سنوات عما أسند إلية من اتهام م معشموله بالنفاذ الفوري، وببراءته من التهم الواردة بالنبد اولا والبند ثانيا فقرة/أ ،والبند الرابعاً.

كما حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين السابه والثامن والتاسع بالحبس لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم من اتهام مع شمومله بالنفاذ الفوري وبراءتهم من التهم الواردة بالبند أولاً، وبند ثانيا فقرة/ أ، وببراءة المتهمين السابع والتاسع من التهمة الواردة بالنبد ثانيا فقرة/ب وبراءة المتهم الثامن من التهمة الواردة بالبند ثالثا فقرة أ وبعدم جواز نظر الدعوى فيما أسند إليه بالتهمة الواردة بالبند ثالثا فقرة/ ب،كذلك حكمت بعدم جواز نظر الدعوى فيما أسند للمتهم الخامس والتهم الواردة بالبند ثالثا بالفقرات/ أ،د،و، وفيما أسند للمتهم الرابع والعشرين بالتهمة الواردة بالبند ثالثا فقرة/ب وببراءتهما من باقي التهم المسندة إليهما، كذلك بتغريم المتهم السادس والعشرون مما أسند إليه من اتهام.

وحكمت المحكمة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعاوي المدنية المرفوعة من دويم فلاح المويزري وماجد فهاد الدويس وجمال محمد اليوسف وعادل سفر عبدالهادي وارجأت البت في مصاريفها وقدرت المحمة مائة دينار أتعابا لكل من المحامين الأستاذ كارق أحمد الخرس المنتدب للدفاع عن المتهم العشار والأستاذ فؤاد غالب موسى المنتدب للدفاع عن المتهم الحادي عشر والأستاذ فواز المنتدب للدفاع عن المتهمين الخامس عشر والثامن عشر، وبمصادرة المفرقعات والأسلحة والمدافع الرشاشة والذخائر واجهزة التنصت والخرائط والأصفاد الحديدية والبزات العسكرية والصواعق الكهربائية وواقي الرصاص والقبضات الحديدة والسكاكين المضبوطة.
المصدر: الراى

إغلاق
إغلاق