مجلس الأمة

الفضل: لا يجوز تخفيض أجر العامل بـ «الكوارث» إلا بموافقته ولمدة عام

قدم النائب أحمد الفضل اقتراحا بقانون بشأن تنظيم علاقة صاحب العمل والعمال في الحالات الاستثنائية، وجاء الاقتراح كالتالي:

مادة أولى: لا يجوز تخفيض أجر العامل إلا بموافقته وموافقة الهيئة العامة للقوى العاملة، ولا يجوز لصاحب العمل تخفيض الأجر منفردا.

مادة ثانية: تسري أحكام هذا القانون على القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء بالتعطيل الجزئي أو الكلي إثر الكوارث الطبيعية أو الحروب أو انتشار الأوبئة أو الأزمات الاقتصادية العامة سواء بقرار لاحق أو سابق عن وقوع الحدث.

مادة ثالثة: لا يجوز للهيئة العامة للقوى العاملة أن تمنح الموافقة بتخفيض أجر العامل، إلا بموافقة منه على أن لا يزيد عن عام واحد فقط، ويعود العمل من بعد ذلك إلى الأجر السابق قبل التخفيض أو زوال الأسباب أيهما أقرب، على ان تخضع الموافقة على التخفيض للشروط التالية:

أ ـ تقديم صاحب العمل طلب التخفيض للهيئة العامة للقوى العاملة مشمولا بتقرير حديث للمركز المالي أو الميزانية لصاحب العمل ومحددا به أسباب الطلب.

ب ـ تقديم خطة صاحب العمل لمعالجة أوضاع الشركة عن الأسباب التي أدت إلى طلب التخفيض والجدول الزمني لذلك وأن تكون أولويات المعالجة قبل تخفيض أجور العمال خفض المصاريف غير ذات الصلة والضرورية لاستمرارية نشاط صاحب العمل، وأن تكون الأولوية في تخفيض الأجور لمتولي الوظائف القيادية.

ج ـ ألا تكون أوضاع الشركة متعثرة بسبب ليس مما نص عليه في المادة الثانية من هذا القانون. وتستثنى من هذه الإجراءات جميع الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة حسب تعريف الصندوق الكويتي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يكتفي رب العمل بتقديم اتفاق موقع من قبل العامل على أن لا يزيد نسبة التخفيض عن 60% ولا تزيد مدة الاتفاق عن عام واحد فقط.

مادة رابعة: تفحص لجنة ثلاثية تشكل بقرار من قبل مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة طلب التخفيض، ويكون من بينها مختصا بالقانون وآخر بالاقتصاد أو المحاسبة أو المالية أو التجارة، على أن يكون أعضاؤها من الكويتيين لا تقل مسمياتهم الوظيفية عن درجة مراقب، ويجوز أن يكونوا ممن ينتدبون من جهات أخرى، على أن يرأسها أقدمهم وفق الخدمة المحسوبة في اشتراك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ويجوز أن تشكل أكثر من لجنة بحسب الحاجة.

مادة خامسة: تفصل اللجنة في طلب التخفيض خلال مدة لا تقل 5 أيام عمل ابتداء من تاريخ تسلم الطلب، ويكون قرارها مسببا، ويجوز التظلم من قرارها في حال الرفض أمام المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة، كما يجوز الطعن على القرار أمام المحكمة الكلية للفصل فيه بصفة مستعجلة بحكم قابل للاستئناف بصفة مستعجلة ولا يجوز الطعن عليه أمام محكمة التمييز.

مادة سادسة: في حال موافقة اللجنة تحدد نسبة التخفيض بما يتناسب مع تأثر المركز المالي للشركة، على ألا تتجاوز 40% من أجر الموظفين الذين لا تزيد أجورهم على 1500 دينار و50% من أجر الموظفين الذين تفوق رواتبهم 1500 دينار.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتم تخفيض الأجور التي تبلغ 250 دينارا شهريا سواء أكانت تدفع بالأجر اليومي أو الشهري.

ويجوز للجنة أن تعتمد أي اتفاقات سابقة بين العامل وصاحب العمل على ألا تكون قبل صدور القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء وفق المادة الثانية من هذا القانون.

مادة سابعة: تتولى الهيئة العامة للقوى العاملة مراقبة التزام صاحب العمل بالخطة التي قدمها عند طلب التخفيض وتعد تقريرا بعد ستة أشهر بشأن أوضاع نشاط صاحب العمل التي على ضوئها تمت الموافقة على التخفيض.

وعلى ضوء التقييم وانتفاء أسباب التخفيض تتخذ الهيئة بعد بحث اللجنة المختصة استمرار التخفيض أو التعديل عليه إذا وجدت جدية في معالجة صاحب العمل لأوضاع نشاطه أو أن تقرر انتفاء الأسباب وبالتالي عودة الأجور لما كانت عليه قبل التخفيض للجميع أو بعض من العاملين بحسب التقييم، بما يكفل استمرار النشاط بحالة اقتصادية لا يتعرض معها للتعثر.

مادة ثامنة: يجوز لصاحب العمل وفق المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون منح العاملين لديه إجازة بأجر مخفض لا يقل عن 35% من الراتب، ويجوز تمديدها إلى شهر آخر بـ 45% من الأجر وإلى شهر ثالث بـ 55% من الأجر حتى الشهر الرابع فتكون الإجازة بـ 65% من الراتب، على ان تخصم المدد الممنوحة من رصيد الإجازات المتاح للعامل أو ما قد يكون مستحقا له مستقبلا استيفاء للمدة التي منح بموجبها الإجازة على النحو السابق.

مادة تاسعة: تصدر اللائحة التنفيذية بقرارات من مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.

مادة عاشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره.

وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: ثبت من خلال الآثار التي أدت إليها جائحة فيروس كورونا وجود قصور تشريعي بشأن الظروف الاستثنائية التي قد تتعرض له الأنشطة التجارية والاستثمارية وقطاعات العمل الاقتصادي وما يؤثر في القدرة على استقرار الوظائف للعاملين في القطاع الخاص دون اللجوء إلى تسريح العمالة او تخفيضها بمواجهة التداعيات الاقتصادية.

لذا كان تقديم هذا الاقتراح بقانون ليضمن الاستقرار الوظيفي للعمالة ليس فقط في شأن جائحة فيروس كورونا وإنما لأي ظرف استثنائي يؤثر على النحو المشار إليه، وذلك بخلاف ما يكون من تنظيم في الظروف الاعتيادية وفق قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6 لسنة 2010، مع التأكيد على عدم جواز خضوع أجور العمال للتخفيض إلا من خلال موافقتهم.

وايضاحا لنطاق تطبيق هذا القانون جاء نص المادة الثانية منه ليوضح أن سريانه يكون على آثار القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء بالتعطيل الجزئي أو الكلي إثر الكوارث الطبيعية أو الحروب أو انتشار الأوبئة أو الأزمات الاقتصادية العامة.

سواء جاءت تلك القرارات سابقة على وقوع الحدث أو بعد وقوعه بحسب ظروف امكانية اتخاذ الاجراءات في حينها.

وقيد القانون مدة تخفيض الأجر أو الراتب بعام واحد فقط، ويعود العمل من بعد ذلك إلى الأجر السابق قبل التخفيض أو زوال الأسباب أيهما أقرب.

ولم يترك القانون لصحاب العمل حتى لو كان بالاتفاق بينه وبين العامل على التخفيض ان يكون مطلقا له دون قيد وانما لابد من موافقة الهيئة العامة للقوى العاملة وفق شروط لابد من توافرها ويتم التحقق منها من خلال اللجنة المختصة بأن يكون طلب الحصول على الموافقة بالتخفيض مشمولا بتقرير حديث للمركز المالي أو الميزانية لصاحب العمل ومحددا به أسباب الطلب، وتقديم خطة صاحب العمل لمعالجة أوضاع الشركة عن الأسباب التي أدت إلى طلب التخفيض والجدول الزمني، لذلك وأن تكون أولويات المعالجة قبل تخفيض أجور العمال خفض المصاريف غير ذات الصلة والضرورية لاستمرارية نشاط صاحب العمل، وأن تكون الأولوية في تخفيض الأجور لمتولي الوظائف القيادية، وألا تكون أوضاع الشركة متعثرة بسبب ليس مما نص على شموله القانون.

ونظرا لطبيعة الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق تعريف قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقد استثناها القانون من هذه الإجراءات، بحيث يكتفي صاحب العمل بتقديم اتفاق موقع مع العامل على ألا تزيد نسبة التخفيض على 60% ولا تزيد مدة الاتفاق على عام واحد فقط.

كما نظم القانون طبيعة تشكيل اللجنة التي تفحص طلبات التخفيض واجراءات عملها والاعتراض أو التظلم او الطعن على قراراتها. وحدد القانون حدا اقصى للتخفيض الذي يمكن للجنة الموافقة على بألا يتجاوز 40% من أجر الموظفين الذين لا تزيد أجورهم على 1500 دينار و50% من أجر الموظفين الذين تفوق رواتبهم 1500 دينار. وحظر القانون تخفيض الأجور التي تبلغ 250 دينارا شهريا سواء كانت تدفع بالأجر اليومي أو الشهري.

وتلافيا لأي اشكاليات فيما مضى من اجراءات أو اتفاقات تمت بين اصحاب الاعمال والعمال قبل صدور هذا القانون وللحيلولة دون أي اضرار يتعرض لها الطرفان فقد اجاز القانون أن اعتماد اللجنة المختصة أي اتفاقات سابقة بين العامل وصاحب العمل على ألا تكون قبل صدور القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء المشمول بها تطبيق هذا القانون وفق نص المادة الثانية منه.

وأكدت المادة السابعة من هذا القانون على قيام الهيئة العامة للقوى العاملة بمراقبة التزام صاحب العمل بالخطة التي قدمها عند طلب التخفيض وتعد تقريرا بعد ستة أشهر بشأن أوضاع نشاط صاحب العمل التي على ضوئها تمت الموافقة على التخفيض. كما اجازت المادة الثامنة لصاحب العمل منح العاملين لديه إجازة بأجر مخفض لا يقل عن 35% من الراتب، وجواز تمديدها إلى شهر آخر بـ 45% من الأجر وإلى شهر ثالث بـ 55% من الأجر حتى الشهر الرابع فتكون الإجازة بـ 65% من الراتب، على ان تخصم المدد الممنوحة من رصيد الإجازات المتاح للعامل أو ما قد يكون مستحقا له مستقبلا استيفاء للمدة التي منح بموجبها الإجازة على النحو السابق.

المصدر: الأنباء الكويتية

إغلاق
إغلاق