أخبار
طارق المزرم: ضوابط قبول الهبات والتبرعات لتطوير المحافظات تراعي عدم المساس بوحدة وسيادة الدولة
أغلب المحافظات لديها اتفاقيات توأمة مع محافظات وولايات خارجية تتضمن تبادل الخبرات والرؤى والتجارب الناجحة
قال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، ان مجلس الوزراء اصدر القرار رقم 271 لسنة 2022 في شأن ضوابط قبول الهبات والتبرعات للمحافظات والتصرف فيها، وذلك تطبيقا لما ورد في المادة 8 من مرسوم رقم 81 لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات.
وأشار المزرم في بيان صحافي امس الى ان المادة 8 من مرسوم المحافظات نصت على ان الموارد المالية للمحافظة تتكون من الاعتمادات المالية المخصصة للمحافظة في الميزانية العامة للدولة سنويا ونسبة من المبالغ المخصصة للخدمات الاجتماعية من ارباح الجمعيات التعاونية والهبات او التبرعات التي يقبلها المحافظ وفقا لما يقرره مجلس الوزراء.
وبين المزرم ان المحافظات في الكويت تقوم بالعديد من الانشطة الاجتماعية والخدمية والتنموية بدعم من الافراد والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف خدمة سكان المناطق التابعة للمحافظات والنهوض بالخدمات المقدمة، مبينا ان قرار مجلس الوزراء بوضع الضوابط يهدف الى ضمان عدم حصول مقدمي الهبات او التبرعات على اي مزايا او اولويات في الحصول على الخدمات التي تقدمها المحافظات، كما يحقق رقابة على المنح النقدية والهبات العينية، وذلك ضمانا للتصرف بها وفق آليات واضحة ومحددة وسليمة.
وردا على سؤال حول السماح بقبول الهبات والتبرعات من الخارج للمحافظات، اوضح ان المحافظات تقوم بأنشطة وفعاليات مشتركة مع مدن ومحافظات في الدول الشقيقة والصديقة، لافتا الى ان اغلب المحافظات لديها اتفاقيات توأمة مع محافظات وولايات خارجية تتضمن بنودها تبادل الخبرات والرؤى والتجارب الناجحة، وحيث ان مثل هذه الاتفاقيات تنشأ عنها بعض الهبات والتبرعات المتبادلة بين الاطراف، فإن مجلس الوزراء ارتأى وضع ضوابط لها.
وأوضح ان ضوابط قبول الهبات والتبرعات المقدمة من الافراد او مؤسسات المجتمع المدني بشأن تطوير المحافظات ستتم وفق مجموعة من الشروط التي تراعي عدم المساس بوحدة وسيادة الدولة واستقرار المجتمع، على ان يكون الهدف من التبرع مشروعا ولا يخالف النظام العام ولا يتنافى مع القيم الاسلامية.
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد قد اصدر قرارا بشأن ضوابط قبول الهبات والتبرعات للمحافظات والتصرف فيها، وجاء في القرار:
مادة 1: يجوز للمحافظ قبول الهبات والتبرعات المقدمة من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية الكويتية، أو التابعة لدول شقيقة، أو صديقة بهدف إقامة، أو تطوير المشروعات، أو تحسين الخدمات في نطاق المحافظة.
مادة 2: تكون الهبات والتبرعات نقدية أو عينية.
مادة 3: يشترط لقبول الهبات والتبرعات ما يلي:
1 – عدم المساس بوحدة وسيادة الدولة واستقرار المجتمع.
2 – أن يكون الهدف من التبرع مشروعا، ولا يخالف النظام العام، ولا يتنافى مع القيم الاسلامية.
3 – عدم حصول مقدم الهبات أو التبرعات على أي مزايا أو أولويات في الحصول على الخدمات التي تقدمها المحافظة.
مادة 4: يحظر على المحافظة طلب هبات أو تبرعات، ويستثنى من ذلك الدعوات التي تطلب فيها المحافظة رعاية المؤتمرات والندوات والاحتفالات والفعاليات التي تنظمها داخل الكويت.
مادة 5: يقدم المتبرع طلبا الى المحافظة الراغب في التبرع إليها على النموذج المعد لذلك بكل محافظة ويتضمن الطلب البيانات الآتية:
1 – اسم الشخص أو الجهة المقدمة للهبات أو التبرعات.
2 – نوع الهبات أو التبرعات.
3 – الغرض من الهبات أو التبرعات إن وجد.
ويرفق بالطلب صورة من وثائق ملكية الهبات أو التبرعات العينية، وأي مستندات أخرى متعلقة به.
مادة 6: تشكل بقرار من المحافظ لجنة بدراسة طلب الهبة أو التبرع، وتعد اللجنة تقريرا يتضمن جميع الاجراءات التي قامت بها، وبيان مدى استيفاء الطلب للاشتراطات الاجرائية والموضوعية المنصوص عليها في هذا القرار، وتوصيتها بقبوله أو رفضه.
وترفع اللجنة تقريرها الى المحافظ مرفقا بها كل المستندات والوثائق التي قدمت لها.
وللمحافظ الموافقة المبدئية على قبول الطلب أو رفضه، وإحالة الطلب وكافة المستندات والوثائق الى مجلس الوزراء ليقرر ما يراه في هذا الشأن.
مادة 7: تتولى اللجنة استلام الهبات والتبرعات، وإنشاء سجل خاص يعد لذلك، ويدون فيه اسم المتبرع وجميع التبرعات والهبات وبيان قيمتها والغرض منها.
وتقوم اللجنة بتزويد وزارة المالية بنسخة من هذا السجل، وموافاة الأمانة العامة لشؤون المحافظات ببيان عن الهبات والتبرعات.
مادة 8: ويجوز للمتبرع أن يطلب تخصيص قيمة التبرعات المقدمة منه أو جزء منها للصرف على مشروع أو خدمة محددة في نطاق المحافظة.
مادة 9: يجوز للمتبرع أن ينفذ المشروع بنفسه أو يعهد لغيره بذلك، ويكون التنفيذ وفقا للشروط والمواصفات التي توافق عليها المحافظة والجهات المعنية الأخرى، وتحت إشراف المحافظة ويتم تسليمه للمحافظة بعد اكتمال التنفيذ.
مادة 10: يجوز للمحافظ توجيه الهبات أو التبرعات غير محددة الغرض للصرف على تطوير مشروع أو تحسين خدمة محددة بما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات فيها.
مادة 11: تدخل التبرعات النقدية في الاعتمادات الخاصة بكل محافظة ضمن برنامج شؤون المحافظات بميزانية مجلس الوزراء، ويتم صرفها والرقابة عليها وفقا لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1978 المشار إليه والقرارات والتعاميم الصادرة في هذا الشأن.
مادة 12: تنقل ملكية التبرعات العينية الى المحافظة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن.
مادة 13: اذا كانت التبرعات المقدمة للمحافظة أصنافا عينية يطبق في شأنها قواعد وإجراءات المخازن الحكومية الواردة بالقرارات والتعاميم والمنظمة لهذا الشأن.
المصدر : الانباء