أخبار

تشكيل لجان مشتريات المواد ومقاولات المنشآت العسكرية لـ«الداخلية» وإجراءات عملها والرقابة عليها

صدر مرسوم بتشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وإجراءات عملها والرقابة عليها.

وجاء في المرسوم:

مادة أولى: يستبدل نص المادة 7 من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 المشار اليه النص الآتي:

(تشكيل لجنة شؤون مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية لوزارة الداخلية على النحو التالي:

1 – وكيل الوزارة المساعد لشؤون المالية – رئيسا.

2 – وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم والتدريب – نائبا للرئيس.

3 – ممثل لإدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار – عضوا.

4 – ممثل لوزارة المالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد – عضوا.

5 – وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة – عضوا.

6 – وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الخاص – عضوا.

7 – مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية – عضوا.

8 – مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية – عضوا.

9 – مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات – عضوا.

10 – مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات – عضوا.

11 – ممثل عن جهاز المراقبين الماليين لا تقل درجته عن كبير مراقبين ماليين – عضوا.

12 – مدير إدارة المناقصات بالإدارة العامة للشؤون المالية – عضوا.

13 – مدير إدارة الميزانية بالإدارة العامة للشؤون المالية – عضوا.

ويحدد وزير المالية ورئيس إدارة الفتوى والتشريع ممثلي الجهتين، وبحد أقصى أربع سنوات.

المصدر : الانباء

إغلاق
إغلاق