أخبار
تشكيل لجان مشتريات المواد ومقاولات المنشآت العسكرية لـ«الداخلية» وإجراءات عملها والرقابة عليها
صدر مرسوم بتشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وإجراءات عملها والرقابة عليها.
وجاء في المرسوم:
مادة أولى: يستبدل نص المادة 7 من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 المشار اليه النص الآتي:
(تشكيل لجنة شؤون مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية لوزارة الداخلية على النحو التالي:
1 – وكيل الوزارة المساعد لشؤون المالية – رئيسا.
2 – وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم والتدريب – نائبا للرئيس.
3 – ممثل لإدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار – عضوا.
4 – ممثل لوزارة المالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد – عضوا.
5 – وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة – عضوا.
6 – وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الخاص – عضوا.
7 – مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية – عضوا.
8 – مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية – عضوا.
9 – مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات – عضوا.
10 – مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات – عضوا.
11 – ممثل عن جهاز المراقبين الماليين لا تقل درجته عن كبير مراقبين ماليين – عضوا.
12 – مدير إدارة المناقصات بالإدارة العامة للشؤون المالية – عضوا.
13 – مدير إدارة الميزانية بالإدارة العامة للشؤون المالية – عضوا.
ويحدد وزير المالية ورئيس إدارة الفتوى والتشريع ممثلي الجهتين، وبحد أقصى أربع سنوات.
المصدر : الانباء