أخبارعلوم شرعية وفتاوي

فتاوى معاصرة

حكم جمع الصلوات بسبب الغبار والرياح الشديدة

هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين بسبب الريح الشديدة او الغبار؟

٭ لم يثبت دليل صريح على انه صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاتين بسبب ريح شديدة او غبار، وإنما ثبت انه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير سفر.

ففي صحيح البخاري: من حديث جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.

فقال أيوب السختياني لجابر: لعله في ليلة مطيرة، قال: عسى.

وفي صحيح مسلم: عن ابن عباس ايضا قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر.

قال ابو الزبير: فسألت سعيدا: لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: أراد ألا يحرج أمته.

وهذا الجمع قيل إنه بسبب المطر، كما قال جابر بن زيد.

وقد حمله بعض اهل العلم على انه جمع صوري! وهو اداء الأولى من الصلاتين في آخر وقتها، مع تعجيل الثانية في أول وقتها!

والصحيح: انه لا دليل على ذلك صريحا.

وإنما الحديث دل على جواز الجمع عند المشقة والحاجة في الحضر: بشرط عدم اتخاذه عادة.

وأهل العلم قد صرحوا بذلك.

قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: وذهب جماعة من الائمة الى جواز الجمع في الحضر للحاجة، لمن لا يتخذه عادة.

ويجوز الجمع ايضا عند بعض أهل العلم بسبب حصول الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة.

قال ابن قدامة في المغني (3/134): فأما الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة ففيها وجهان: أحدهما: يبيح الجمع، قال الآمدي: وهو أصح، وهو قول عمر بن عبدالعزيز لأن ذلك عذر في الجمعة والجماعة، بدليل ما روى نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله ينادي مناديه في الليلة المطيرة، أو الليلة الباردة ذات الريح: صلوا في رحالكم.

(رواه ابن ماجه واللفظ له، وأبو داود وأحمد، وصححه الألباني).

قال: والثاني: لا يبيحه، لأن المشقة فيه دون المشقة في المطر، فلا يصح قياسه عليه، ولأن مشقتها من غير جنس مشقة المطر، ولا ضابط لذلك يجتمعان فيه، فلم يصح إلحاقه به.

ولا يخفى قوة الوجه الأول. وأنه يجوز الجمع بين الصلاتين إذا وجدت المشقة والحرج على المصلين.

المصدر : الانباء

إغلاق
إغلاق