أخبارأخبار رسمية
«التأمينات»: مقعد غرفة التجارة مهم في مجلسنا
رغم استناد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى أسباب فنية، وتفنيدهما كل ما ارتكن إليه الاقتراح بقانون الخاص بالاستعاضة عن مقعد «الغرفة» في مجلس إدارة المؤسسة بالهيئة العامة للقوى العاملة، ضربت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بذلك عرض الحائط، ووافقت بالأغلبية على الاقتراح، الذي حذرت المؤسسة و»الغرفة» من خطورته. «المالية» البرلمانية تعمدت إخفاء رد «الغرفة» من تقريرها، ولم تشر إليه من قريب أو بعيد، مكتفية بتضمينه رد «التأمينات» الذي كان عنوانه الرفض للاقتراح، وتفنيده لكل ما ورد في الاقتراح من مبررات لتقديمه، ويبقى القرار الأول والأخير لمجلس الأمة، إما الانتصار للمجتمع المدني ببقاء «الغرفة» ممثلة في مجلس إدارة «التأمينات» باعتبارها ممثل أصحاب الأعمال في القطاعين العام والخاص، أو تغليب الشخصانية، وفتح الباب أمام خروج اتحاد عمال الكويت مستقبلاً. لأسباب فنية وجيهة رفضت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاقتراح بقانون الخاص بالاستعاضة عن مقعد غرفة تجارة وصناعة الكويت في مجلس إدارتها بالهيئة العامة للقوى العاملة، وهو ما لم تلق له بالاً لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، وبدلاً من أن تواجه الحجة بالحجة، وافقت بالأغلبية على الاقتراح بمبررات غلبت عليها الشخصانية والنية المبيتة لاستبعاد ممثل الغرفة من مجلس إدارة التأمينات. وورد في مذكرة المؤسسة، في ردها على الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 5 بند 2/ الفقرة الثالثة من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (181) لسنة 1975، والذي تقدم به النواب حمد المدلج وعبدالله فهاد، وأسامة الزيد، وسعود العصفور وحمد العليان باقتراح يقضي بأن يستبدل بممثل غرفة التجارة في مجلس إدارة المؤسسة ممثل عن الهيئة العامة للقوى العاملة، والغرض من الاقتراح – حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية – منع تضارب المصالح بالاستعاضة عن مقعد الغرفة بجهة حكومية ترعى شريحة كبيرة من المواطنين، وهي «القوى العاملة»، ومنعا من التدخل في قرار المؤسسة الاستثماري ومقاعد التمثيل في مجالس إدارة البنوك والشركات التي تساهم المؤسسة في ملكيتها. ورأت المؤسسة عدم الموافقة على هذا الاقتراح، معددة عدة أسباب رفضها، وفي مقدمتها أن المادة 5 من قانون التأمينات الاجتماعية تحدد تشكيل مجلس الإدارة، ويتضمن البند (2) منها وجود ممثلين للجهات ذات العلاقة بأطراف العلاقة التأمينية والمستحقين عنهم، حيث يمثل ديوان الخدمة المدنية أصحاب الأعمال في القطاع الحكومي والعاملين فيه، ويمثل الاتحاد العام لعمال ومستخدمي الكويت العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي، وتمثل غرفة تجارة وصناعة الكويت أصحاب الأعمال في القطاعين المذكورين، أما وزارة الشؤون فتمثل الفئات الحساسة في المجتمع من أرامل وأيتام وغيرهم. وأضافت المؤسسة: «لذلك فإن المقصود بممثلي الجهات الواردة في هذا البند هو تمثيلهم للفئات التي يقدم النظام خدماته لهم بالأساس بما ينعكس على تطوير وتحسين هذه الخدمات وفقا لما أفصحت عنه الملامح الأساسية للنظام في المذكرة الإيضاحية، وعليه فقد أضيف إليهم بعد العمل بقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 ممثلون للجهات العسكرية والعاملون بها، ليكتمل بذلك تمثيل أطراف العلاقة التأمينية على اختلاف قطاعاتهم وفئاتهم». وتابعت: «ومن ثم فإنه في إطار البند (2) والمقصود من الممثلين المنصوص عليهم فيه، لا يمكن أن يكون للهيئة العامة للقوى العاملة دور مميز عن غيرها من الجهات الحكومية والعاملين بها الذين يمثلهم جميعا ديوان الخدمة المدنية، ويكون التعديل المقترح خارجا عن الأساس الذي بني عليه حكم هذا البند ولا يتسق معهم، خصوصاً أن الهيئة العامة للقوى العاملة تعود تبعيتها لوزارة الشؤون الاجتماعية وذلك وفقا للقانون رقم (100) لسنة 2013 في شأن الهيئة، فيكون إضافتها دون مبرر لوجود ممثل عن وزارة الشؤون بالفعل، وبالأخذ في الاعتبار ما يقرره البند (2) من ذات المادة من أن مجلس الإدارة يشمل ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص خارج عن الإطار المحدد بالبند (2) سالف الذكر». أمر مستبعد ومن ضمن أسباب رفضها، ذكرت المؤسسة أن المقترح بني على أساس منع التدخل بقرارات المؤسسة الاستثمارية، مشددة على أن هذا أمر مستبعد الحدوث في ظل العمل بنظام الحوكمة المعمول به في المؤسسة وتنفيذ مخرجاته بما يحقق الإدارة الرشيدة، ويحدد الاختصاصات والمسؤوليات ويرسخ مبادئ الاستقلالية والشفافية، ويضمن كفاءة الاداء. ولفتت إلى ضرورة «الأخذ في الاعتبار ما قامت به المؤسسة من تعديل للمرسوم الصادر بنظام مجلس الإدارة على نحو يعزز من دوره في رسم السياسة العامة لها والرقابة على مجمل أعمالها وفق أفضل الممارسات، وإصدار القرارات الخاصة بإعادة تشكيل لجنة الاستثمار، وإعادة تشكيل لجنة التدقيق الداخلي والمخاطر، وتحديد اختصاصاتهما، بما يتوافق ومتطلبات الحوكمة، وإعداد المواثيق ذات الصلة بعمل مجلس الإدارة، وعمل لجنة الاستثمار، وعمل لجنة التدقيق الداخلي والمخاطر، وسلوكيات العمل بقطاع الاستثمار، وسياسات الإفصاح وتعارض المصالح والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، والإبلاغ».