مجلس الأمة

150 ديناراً بدل إيجار للمرأة.. ووثيقة تملك للمتزوجة من غير كويتي

5

تقدم النائب د.منصور الظفيري باقتراح بقانون بصرف بدل الإيجار للمرأة الكويتية قدره 150 دينارا إلى حين توفير المسكن المخصص لها بصفة الإيجار مع عدم صرف أي فروق مالية عن الفترة السابقة للعمل بهذا القانون.

 وقال الظفيري في تعديل القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية إن المادة 28 نصت على قيام بنك الائتمان الكويتي بتوفير سكن لها بقيمة إيجارية منخفضة، لافتا إلى أنه لم يتم توفير سكن لها حتى الآن.

 من جانبه، طالب النائب عسكر العنزي في اقتراح آخر بأن تصدر وثائق التملك للمواطنات المتزوجات من غير الكويتيين ولهن أبناء اللواتي خصصت لهن مساكن حكومية بصفة الإيجار، إذا كان قد مضى على تاريخ التخصيص ثلاث سنوات على الأقل بشرط ألا يكن قد استفدن من نظام الرعاية السكنية من قبل.

الظفيري: 150 ديناراً بدل إيجار للمرأة الكويتية حتى توفير السكن الملائم لها

تقدم النائب د.منصور الظفيري بالاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المادة 28 مكررا (أ) من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، ونصت مواده على ما يلي: ٭ مادة أولى: يضاف الى المادة 28 مكررا (أ) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه فقرة جديدة نصها التالي:- يصرف بدل الايجار المشار اليه بالمادة 19 من هذا القانون للمخاطبات بأحكام هذه المادة، ويستمر صرف هذه البديل من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى توفير المسكن المخصص لكل منهن بصفة إيجار مع عدم صرف أي فروق مالية عن الفترة السابقة على العمل بهذا القانون.

٭ مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الايضاحية على ما يلي: صدر القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية مستهدفا تحقيق المسكن الملائم للأسرة الكويتية صونا وحماية لها.

وتأكيد لتقدير المشروع للمرأة الكويتية في بعض الظروف الخاصة مثل المرأة المطلقة والأرملة وغيرهما، نصت المادة 28 مكررا (أ) على قيام بنك الائتمان الكويتي بتوفير سكن لهن بقيمة ايجارية منخفضة لهذه الفئة، وجاء توفير هذا الحق بالقانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه.

وبالنظر الى أنه لم يتم توفير هذه المساكن حتى الآن، كما أن توفيرها سيستغرق مدة من الوقت كان من الملائم دعم المرأة الكويتية في الحصول على مسكن بالايجار ومساعدتها في قيمة الايجار حتى توفير السكن المخصص لها.

ولذلك جاء هذا الاقتراح بقانون بمنح المرأة بدل الايجار المقرر في المادة 19 وبذات قيمته حتى يتم توفير السكن المقرر تخصيصه لها مع عدم صرف أي فروق عن المدة السابقة على العمل بهذا القانون.

عسكر لتمليك بيوت الإيجار للمواطنات الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين ولهن أبناء

تقدم النائب عسكر العنزي بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، ونصت مواده على ما يلي:

٭ مادة أولى: يضاف إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه مادة جديدة برقم 33 مكررا نصها الآتي: تصدر وثائق التملك للمواطنات المتزوجات من غير الكويتيين ولهن ابناء، اللواتي خصصت لهن مساكن حكومية بصفة الايجار، إذا كان قد مضى على تاريخ التخصيص ثلاث سنوات على الأقل، على ان يتم سداد ثمن السكن، مع اعتبار ما سدد من تاريخ التخصيص إلى تاريخ اصدار الوثيقة جزءا من الثمن، ويشترط الا يكن قد استفدن من نظام الرعاية السكنية من قبل.

ويصدر الوزير المختص بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة القواعد التنظيمية لذلك.

ويتم اصدار وثائق التمليك للمواطنات ـ اللاتي خصص مساكن لهن ـ بالشروط التالية:

1 ـ ان تكون الزوجة او المطلقة او الارملة كويتية ومتزوجة من غير كويتي.

2 ـ ان تكون قد منحت مسكنا حكوميا.

3 ـ ان يكون قد مضى على تاريخ تخصيص المسكن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

4 ـ سداد الاقساط المتبقية من قيمة المسكن.

5 ـ عدم الاستفادة السابقة من نظام الرعاية السكنية.

6 ـ صدور قرار بالقواعد المنظمة لذلك من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.

٭ مادة ثانية: يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون.

ونصت المذكرة الايضاحية على ما يلي: سبق ان وفرت الدولة الرعاية السكنية للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين وذلك بتخصيص بيوت حكومية بصفة الايجار لهن ببعض مناطق الكويت، وجاء هذا التخصيص بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 1989 بتعديل التخصيص لهن من صفة دائمة إلى صفة ايجار، الامر الذي ادى إلى تغيير نمط سداد اقساط البيت تمهيدا لتملكه إلى صفة ايجار.

ولما كانت هذه البيوت قد نص على تخصيصها للأسرة المذكورة اكثر من 20 عاما وتشكل بالنسبة لهن استقرارا، كما انفق عليها من قبلهن الكثير للاصلاح والترميم، كان من الملائم اصدار وثائق التملك للأسر المخصصة لهم من قبل وبالشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص مع اعتبار ما سبق سداده مقابل للإيجار او الانتفاع جزءا من ثمن البيت ووفقا للسعر المحدد سلفا له لدى الهيئة العامة للإسكان والتي حلت بديلا عنها المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

إغلاق
إغلاق