أخبار
«وحدة التأمين» تحسم وثيقة وافدي الـ 60.. بـ 503.5 دنانير

حددت وحدة تنظيم التأمين قيمة وثيقة التأمين الصـحي لـوافـــدي الـ 60 بـ 503.5 دينار سنويا، متضمنة 500 دينار القسط السنوي للفرد بالإضافة إلى 2.5 دينار مصاريف الوثيقة، ودينار مصاريف إشراف ورقابة، فيما أتاح القرار للوحدة تعديل قيمة الوثيقة وفقا للمتغيرات التي تطرأ على الوثيقة.
وتغطي الوثيقة تكاليف علاج إجمالية سنويا بقيمة 10 آلاف دينار، ويبلغ الحد الأقصى لمنفعة العلاج والإقامة داخل المستشفى، منها 8 آلاف دينار، بالإضافة إلى 1500 دينار للعلاج في العيادات الخارجية، و500 الحد الأقصى لمنفعة العلاج العادي للأسنان.
وأنهى القرار الذي أصدرته الوحدة تحت رقم (2/2020) بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين الصحي للعمالة الوافدة داخل القطاع الأهلي ممن بلغ عمر الـ 60 عاما فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية فما دون، والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، إشكالية حصر الإصدار في الـ 8 شركات المدرجة ببورصة الكويت فقط، لتصبح متاحة في أكثر من 20 شركة تأمين بالسوق المحلي سيتم الكشف عنها ضمن قائمة معتمدة من وحدة التأمين لاحقا.
وأكد القرار أن أي وثيقة تأمين صحي ستصدر من غير الشركات المعتمدة من قبل الوحدة لإصدار ذلك النوع من الوثائق لن يعتد بها لتجديد إذن العمل أو تحويله داخل القطاع الأهلي، كما لا يجوز سداد قيمة الوثيقة نقدا ويقتصر سدادها من خلال وسائل الدفع الإلكترونية أو التحويل البنكي أو الشيكات.
وحدد القرار الشروط الواجب توافرها في الشركات المؤهلة للقائمة المعتمدة، بأن تكون شركة مساهمة كويتية مرخصا لها من الوحدة بمزاولة أعمال التأمين، والتي ستحددها الوحدة في تعميم يصدر لاحقا، فيما حددت شروط التأهيل لإصدار الوثيقة في التالي:
1- القدرة على إدارة المطالبات الصحية من خلال شبكتها الخاصة، وتقديم ما يثبت ذلك لوحدة التأمين.
2- أن تكون مسددة لجميع الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ.
3- ملتزمة بسداد كل الالتزامات المالية. وفيما يلي نص قرار وحدة التأمين بعد أن اشتملت المادة الأولى على تعريفات المصطلحات الواردة في القرار.
الشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين
وجاء في المادة الثانية: تنشأ بقرار من الوحدة قائمة معتمدة تتضمن بيانات الشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين، على ان يتم تحديث هذه القائمة عند صدور اي قرارات تنظيمية من الوحدة تتعلق بإصدار الترخيص، او وقفه، او الغائه، او عدم تجديده لأي شركة تأمين خاضعة لأحكام المادة 2 من القانون.
المادة الثالثة: تعتمد الجهة المختصة قرار الوحدة بالامتناع عن منح او تجديد او تحويل اذونات العمل داخل القطاع الاهلي، في حال تلقيها وثيقة تأمين صادرة عن شركة تأمين غير مؤهلة بموجب القائمة المعتمدة وما يطرأ عليها من تحديث.
المادة الرابعة: يجوز للوحدة منفردة او بالتعاون مع الجهة المختصة، تعميم ونشر القائمة المعتمدة لديها فور صدورها واي تحديث يطرأ عليها، وذلك من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية وحسابات التواصل الاجتماعي او اي وسائل اخرى تراها الوحدة.
إصدار وثيقة التأمين
المادة الخامسة: يحظر اصدار او منح او تسويق وثيقة التأمين لصالح المؤمن له (المشترك)، ما لم تكن الشركة المصدرة لها مؤهلة بموجب القائمة المعتمدة واي تحديث يطرأ عليها، مع مراعاة الالتزامات التالية:
1 ـ تلتزم الشركة المؤهلة بإصدار وثيقة التأمين لصالح المؤمن له (المشترك) من خلال مباشرة فقط وفق الحد الادنى للمنافع والتغطيات التأمينية المبينة بالملحق رقم 1 من هذا القرار.
2 ـ تلتزم الشركة المؤهلة عند اصدارها لوثيقة التأمين وعند تعاملها مع العملاء بأن تمارس اعمالها وفقا لمبادئ التأمين وخاصة مبدأ منتهى حسن النية واعتمادها مبدأ الافصاح والشفافية وتقديم المعلومات الواضحة والدقيقة لطالبي التأمين والمؤمن لهم (المشتركين).
شروط تأهيل الشركات لإصدار وثيقة التأمين
المادة السادسة: يتعين لإضافة الشركة المؤهلة الى القائمة المعتمدة التقدم بطلب الى الوحدة بذلك مع اقرار بتوافر الشروط التالية:
1 ـ ان تكون شركة مساهمة كويتية مرخص لها من الوحدة بمزاولة اعمال التأمين ذات العلاقة بموضوع وثيقة التأمين.
2 ـ ان يكون لديها القدرة على ادارة المطالبات الصحية من خلال شبكاتها الخاصة وتقديم ما يثبت ذلك للوحدة، او ان تكون متعاقدة مع احدى شركات ادارة مطالبات التأمين (الصحي).
3 ـ ان تكون مسددة لجميع الاحكام القضائية النهائية الواجبة التنفيذ ضدها سدادا نهائيا كاملا ما لم تكن الاحكام موقوفة قضائيا.
4 ـ ان تكون ملتزمة بسداد كل الالتزامات المالية لشركة ادارة المطالبات الصحية وشبكة مقدمي الخدمات الصحية.
5 ـ اي شروط اخرى تقررها الوحدة. وللوحدة الحق في إلغاء إدراج الشركة من القائمة المعتمدة في حال ثبوت عدم توافر اي من الشروط السابقة.
المادة السابعة: يتوجب على الشركات المؤهلة عند اصدار وثيقة التأمين الالتزام بالسعر المحدد لقيمة قسط (الاشتراك) وثيقة التأمين وهو 500 دينار كويتي، وللوحدة تعديل قيمة القسط (الاشتراك) وفق المتغيرات التي تطرأ على الوثيقة.
التزامات الشركة المؤهلة
المادة الثامنة: يتعين على الشركة المؤهلة الالتزام بالآتي:
1 ـ عدم إصدار وثيقة التأمين إلا من خلالها مباشرة.
2 ـ عدم تحصيل اي مبلغ من المؤمن له (المشترك) يقل او يزيد على السعر المحدد لقيمة وثيقة التأمين في المادة 7 من هذا القرار.
3 ـ لا يجوز بأي شكل من الاشكال الاعلان عن وثيقة التأمين بما يتضمن بيانات غير صحيحة او مضللة.
4 ـ عدم قبول سداد قيمة وثيقة التأمين من المؤمن له (المشترك) نقدا، ويقتصر استيفاء قيمة وثيقة التأمين من خلال وسائل الدفع الالكترونية او التحويل البنكي او الشيكات.
5 ـ التأكد من استلام المؤمن له (المشترك) لسند قبض بقيمة وثيقة التأمين المصدرة مرفقا به نسخة عن وثيقة التأمين وايصال يوضح عملية قبول الدفع.
6 ـ يحظر على الشركة المؤهلة تحصيل اي مبالغ متعلقة بوثيقة التأمين قبل اصدارها للعميل، كما يحظر عليها منح اي عمولات او أتعاب بشكل مباشر او غير مباشر نظير اصدارها.
7 ـ منح المؤمن له (المشترك) شهادة تفيد حصوله على وثيقة التأمين لتقديمها للجهة المختصة وفق الملحق رقم 2 بهذا القرار.
8 ـ تزويد المؤمن له (المشترك) ببيان الشبكة الصحية والذي يشمل على بيانات المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات والصيدليات الداخلة في نطاقها واي تحديث يطرأ عليها.
9 ـ عدم إلغاء الوثيقة إلا بعد موافقة الجهة المختصة كتابيا، ولا يعتد بإلغاء الوثيقة في حال كان خارج هذا المسار.
10 ـ منح المؤمن له (المشترك) بطاقة تأمين صحي تحتوي على بياناته وبيانات الوثيقة موضحا بها اسم الشركة المختصة بإدارة المطالبة الصحية.
المادة التاسعة: على شركة التأمين الالتزام بإصدار وثيقة تأمين صحي (فردي) لأفراد الفئة المستهدفة ولكل فرد على حدة، وتكون مدة سريان تغطيتها متوافقة مع مدة إذن العمل الصادر عن الجهة المختصة. وفي جميع الاحوال، يحظر اصدار وثيقة تأمين صحي (جماعي) تشتمل على احد افراد الفئة المستهدفة.
المادة العاشرة: يترتب على مخالفة شركة التأمين لهذا القرار استبعادها من القائمة المعتمدة فورا، وقيام مسؤوليتها القانونية المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، وذلك دون الاخلال بالقوانين الاخرى.
المصدر : الانباء