أخبار

«الخدمة المدنية» يصدر النظام الوظيفي لرجال الإطفاء

أصدر ديوان الخدمة المدنية النظام الوظيفي لرجال الإطفاء بأن يُعين مدير الإطفاء العام برتبة «فريق إطفاء»، ونواب مدير الإطفاء العام برتبة «لواء إطفاء»، وذلك بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكون اختيار نواب المدير العام من ضباط الإطفاء ممن لا تقل رتبهم عن رتبة «عميد إطفاء». على الرئيس المباشر تقييم أداء الضباط أو ضباط الصف الذين يرأسهم وذلك حتى رتبة «عميد إطفاء» عن كل سنة ميلادية منتهية ـ بتقدير ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو ضعيف، وفقا للنماذج والإجراءات والمواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح اللجنة العامة لشؤون رجال الإطفاء.

مادة 28
تكون ترقية رجال الإطفاء من الضباط برتبة «ملازم إطفاء» الى رتبة «ملازم أول اطفاء» حتمية بمضي المدة اللازمة كحد أدنى للترقية وفقا للجدول المرافق، ويُراعى إنشاء الرتب اللازمة لذلك بالميزانية.

مادة 29
تكون الترقية في رتب رجال الإطفاء بالأقدمية وفقا لما يلي:
1- رتب ضباط الإطفاء حتى رتبة «مقدم إطفاء».
2- رتب ضباط صف الإطفاء.

مادة 30
تكون الترقية لأعلى من رتبة «مقدم إطفاء» بالاختيار بشرط:
1- أن يكون المُرقى قد حصل في كل سنة من السنوات الثلاث الأخيرة على تقرير نهائي بأنه ممتاز.
2- اجتياز المقابلة الشخصية.

مادة 31
يُشترط لإجراء الترقية بالأقدمية أو بالاختيار ما يلي:
1- مُضي الحد الأدنى المقرر للبقاء في الرتبة الحالية والمبين في الجدول المرفق.
2- اجتياز الدورة التأهيلية المقررة بنجاح.
3- اجتياز الاختبارات المقررة بنجاح (اللياقة البدنية وأجهزة التنفس) على ان يُستثنى من هذا الشرط الترقية بالاختيار.
ويُستثنى من شرط اجتياز الدورة التأهيلية بنجاح كل من:
1- المُجاز دراسيا أو المُبتعث عن طريق الإطفاء.
2- المريض الحاصل على إجازة مرضية من الهيئة الطبية المختصة سواء الذي يتلقى علاجه بالخارج أو المريض الذي يرقد بالمستشفى داخل البلاد.
3- مرافق مريض يتلقى علاجه بالخارج للأقارب من الدرجة الأولى.

مادة 32
يجوز ترقية ضباط صف الإطفاء الى رتبة «ملازم إطفاء» إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون حاصلا على شهادة الدبلوم أو دورة سنتين بعد الثانوية العامة أو مؤهل جامعي أو ما يُعادله أثناء مدة الخدمة بسلوك طريق البعثات والإجازات الدراسية.
2- أن يكون قد أمضى خمسة عشر عاما فعلية في العمل برتب ضباط صف الإطفاء منها أربع سنوات على الأقل في رتبة «وكيل اول ضابط إطفاء» للحاصلين على شهادة الدبلوم أو دورة سنتين بعد الثانوية العامة.
3- أن يكون قد أمضى ثماني سنوات فعلية في العمل برتب ضباط صف الإطفاء للحاصلين على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.
4- أن يكون المُرقى قد حصل في كل سنة من السنوات الثلاث الأخيرة على تقرير نهائي بأنه ممتاز، وبشرط ألا يكون التقرير المقدم عنه في السنة السابقة على الثلاث سنوات بتقدير ضعيف.
5- اجتياز المقابلة الشخصية.
6- اجتياز الدورة التأهيلية المقررة بنجاح.
7- ألا يكون قد وقعت عليه احدى العقوبات التأديبية خلال ثلاث سنوات السابقة مع مراعاة القواعد الخاصة بمحو العقوبة.
8- ألا يكون قد أُنهيت خدمته بالفصل بموجب قرار تأديبي.
9- إذا صدر بحق رجال الإطفاء حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مع النفاذ في جريمة لا تستوجب إنهاء خدمته، يؤجل النظر في الترقية طيلة مدة قضاء العقوبة، وألا يكون اتخذ مسلكا يُسيء الى شرف العسكرية أو لسمعة الإدارة العامة للإطفاء أو الدولة، وذلك خلال السنة السابقة على إجراءات الترشيح للترقية، ما لم ترى اللجنة العامة لشؤون رجال الإطفاء ان ما نسب اليه لا يحول دون ترقيته.
ويحتفظ المُرقى بمرتبه الأساسي السابق على الترقية بصفة شخصية بحيث يُستهلك فرق الزيادة مما يحصل عليه من ترقيات وعلاوات مستقبلية.

مادة 33
استثناء من الأحكام السابقة يجوز بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مدير الإطفاء العام ترقية رجل الإطفاء الى الرتبة التالية لرتبته.
إذا قام بأعمال أو خدمات ممتازة تستحق التقدير وذلك بالشروط التالية:
1- ان يكون المُرقى قد أمضى على الأقل سنتين في رتبته الحالية.
2- ألا يكون قد وقعت عليه احدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها، مع مراعاة القواعد الخاصة بمحو العقوبة.
3- ألا يكون قد حصل على تقرير نهائي بتقدير ضعيف في آخر سنة قبل النظر في الترقية.
4- أن تُقدم اللجنة العامة لشؤون رجال الإطفاء تقريرا مفصلا عن الأعمال الممتازة محل التقدير.
ولا يكون هذا الاستثناء إلا لمرة واحدة طوال مدة الخدمة.

مادة ثانية
تضاف كل من المادة (35 مكرر)، المادة (55 مكرر) ويكون نصهما كالتالي:
مادة (35 مكرر)
يجوز للوزير المختص بناء على اقتراح مدير الإطفاء العام، وموافقة اللجنة العامة لشؤون رجال الإطفاء ـ اضافة شروط أخرى ولوائح تنظيمية للترقيات، وذلك بما لا يتعارض مع قواعد وأحكام الترقية الواردة في هذا القرار.

مادة (55 مكرر)
إذا أُحيل رجل الإطفاء الى التقاعد، وكان قد استوفى المدة اللازمة كحد أدنى للترقية ـ مُنح الرتبة التالية لرتبته، واحتسب تقاعده على هذا الأساس.

إغلاق
إغلاق