أخبار

«القوى العاملة» تحذر من التعامل مع العمالة المسترجعة

دعت الهيئة العامة للقوى العاملة أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية إلى الالتزام بأحكام القانون بشأن العمالة المنزلية لتجنب إغلاق هذه المكاتب بوضع ملصقات الهيئة.

وبينت الهيئة انها تعمل على توعية أصحاب المكاتب في المخالفات التي تؤدي لوضع الملصقات المخالفة لأحكام المادة 24 من القانون 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية، مع عدم الإخلال بحكم المادة 25 من هذا القانون الذي يخول مدير إدارة استقدام العمالة المنزلية اتخاذ التدابير الإدارية ضد مكاتب العمالة المنزلية وفق الحالات الآتية:

ـ امتناع المكتب عن مراجعة إدارة العمالة المنزلية بناء على طلبها ما لم يثبت وجود مانع يحول دون ذلك.

ـ امتناع المكتب عن تسليم صاحب العمل العامل المنزلي خلال 24 ساعة ما لم يثبت وجود مانع يحول دون ذلك على أن يخطر إدارة العمالة المنزلية به.

ـ امتناع المكتب عن استقبال العمالة المنزلية فور وصولها إلى البلاد أو تأخره عن ذلك دون عذر مقبول.

ـ قيام المكتب بالتعامل مع العمالة المسترجعة أو تلك التي يتم استقدامها من قبل الغير.

ـ قيام المكتب بإبرام عقود عمل مخالفة للعقود المعتمدة من قبل إدارة العمالة المنزلية.

كما حددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الإدارية على أن يراعى فيها التدرج والتناسب مع حاجة المخالفة.

وبينت الهيئة أن فترة الإيقاف تحدد على حسب ما نصت عليه المادة 16 من القرار 2194 على أنه يجوز لمدير إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية وقف تراخيص مكاتب الاستقدام بصورة موقتة لمدة 3 أشهر بالأحوال وبحال التكرار تضاعف المدة.

 

(كاظمة)

إغلاق
إغلاق