غير مصنف

رسميًا.. 7 مشاريع «متعثِّرة» للمبادرين!

كشفت مصادر موثوقة، عن ان مجلس ادارة الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تلقى حتى الآن 7 كتب رسمية لمشاريع متعثرة تقدم بها أصحابها المبادرون بعدما أصبحوا على يقين من عجزهم عن سداد الدفعات المستحقة عليهم، علماً ان بعض الحالات تم معالجتها.

وتوقعت المصادر ان يرتفع هذا الرقم خلال الأشهر الاولى من العام المقبل مع حلول موعد استحقاق دفعات العديد من المشروعات الأخرى. وأضافت أن عدد المشاريع التي يمولها الصندوق بلغ 1436 مشروعا، مبينة أن هناك اكثر من 26 سيناريو لمعالجة حالات في لجنة التعثر.

رحبت أوساط اقتصادية بالآلية الموضوعة من قبل الصندوق لجهة التعاطي مع ملفات المتعثرين وما تضمنته مسودة لائحة المشاريع المتعثرة وقالت انها تساعد أصحاب المشاريع المتعثرة في تخطي عقبات التعثر وبذل الاسباب في التحوط من التعثر وإمكانية خروجهم من مرحلة التعثر الى مرحلة الأمان.

وحول الدروس المستفادة من التعثر وما اذا كان الصندوق سيغير طريقة عمله، أفادت المصادر بان حالات التعثر التي ظهرت حتى الان يمكن الاستفادة من أسبابها وما واجهته من معوقات تشغيلية كانت او ادارية، للتوصل الى وضع قواعد وأسس للمشاريع مستقبلاً سواء الموافق عليها او التي في مرحلة التقييم من خلال وضع قواعد وأسس للتقييم تحمي المبادرين والمشاريع على حد سواء وتوجه المبادرين توجيها سليماً يضمن العبور بمشاريعهم الى بر الأمان والربحية.

وأوضحت المصادر ان حالات التعثر سواء كانت محدودة او كبيرة ستؤدي بلا ادنى شك الى تعزيز إجراءات الصندوق وبناء قنوات تتضمن معايير فنية محدثة تتفق وتواكب قانون ولوائح الصندوق.

وكان الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد اصدر أخيراً بيانًا على موقعه الإلكتروني تناول آلية حساب سنوات السماح والسداد المتبعة للقروض، في خطوة المراد منها معالجة مشاكل المشاريع المتعثرة التي مولها الصندوق الوطني.

وفي ما يلي نص بيان الصندوق الخاص بخصوص آلية حساب سنوات السماح والسداد المتبعة:

انه في ضوء أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات يفيد الصندوق في هذا الصدد بأن الآلية المتبعة التي تبناها الصندوق في تحديده لسنوات السماح والسداد تعتمد على المعايير المحددة ونموذج التقييم المتبع في هذا الشأن.

وأن تحديد سنوات السماح والسداد يتم على ضوء ما يسفر عنه تحليل البيانات المالية والأداء الاقتصادي المتوقع.

كما يشير الصندوق إلى أنه يمكن لكل صاحب مشروع ممول من الصندوق التقدم بطلب لتعديل فترة السماح أو السداد وفقاً للإجراءات المتبعة بالصندوق في حال توافر الشروط الآتية:

1 – التزام صاحب المشروع بتقديم كل البيانات المالية والمحاسبية عن المشروع لمراقب حسابات الصندوق.

2 – أن يكون صاحب المشروع قد قام بتقديم الميزانية والحسابات المتممة لها في حال مرور سنة على بداية نشاط المشروع.

3 – أن يكون صاحب المشروع ملتزماً بتقديم كل البيانات المالية والمحاسبية المتعلّقة بالمشروع.

4 – أن يتقدم صاحب المشروع بطلب تمديد فترة السماح أو السداد قبل انتهائها بمدة 60 يوماً على الأقل.

5 – أن يقبل الصندوق مبررات وأسباب تعديل فترة السماح أو السداد.

وكانت مسودة لائحة المشاريع المتعثرة قد حددت قيد المشروعات المتعثرة بالطرق التالية:

1 – بناء على طلب صاحب المشروع.

2 – بناء على قرار مجلس الإدارة.

3 – كما يجوز قيد المشروعات بناء على قرار المدير العام بعد عرض لجنة التعثر بالصندوق.

ويختص مجلس الإدارة في شأن المشاريع المتعثرة بالآتي:

1 – إصدار القرارات بإضافة حالات أخرى يُعد فيها المشروع متعثراً وذلك بعد عرض المدير العام.

2 – لمجلس إدارة الصندوق إصدار القرارات في الحالتين المنصوص عليهما بالبندين 1 و2 من المادة الثانية من هذه اللائحة بوضع المشروع تحت إدارته.

3 – لمجلس الإدارة أن يصدر قرارات يعهد فيها إدارة المشروع إلى شركة متخصصة، وذلك تحت إشرافه لاسم وحساب المبادر.

4 – إصدار القرارات المتعلّقة بتصفية المشروعات بناء على عرض المدير العام إذا استحال زوال أسباب التعثر.

5 – وضع والضوابط والإجراءات القانونية والمحاسبية التي يجب اتباعها في حالات تعثر المشروع التي تكفل المحافظة على حقوق الصندوق والمستثمر.

6 – وضع أُسس احتساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية.

كما يختص المدير العام في ما يخص المشروعات المتعثرة بالآتي:

1 – عرض الاقتراحات على مجلس الإدارة المتعلّقة بإضافة حالات أخرى تُعد فيها المشروعات متعثرة.

2 – يعرض على مجلس الإدارة بيان بالمشروعات التي استحال زوال أسباب التعثر بها.

3 – كما يجوز له أن يرفع لمجلس الإدارة اقتراحاً بتصفية المشروع واتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة في الحالات التالية:

– إذا بلغت خسائره 3 أرباع قيمة التمويل مضافة إليه قيمة مساهمة صاحب المشروع.

– إذا استحال زوال أسباب التعثر المشار إليها الواردة بالمادة الثانية من هذه اللائحة.

– إذا أخل صاحب المشروع بالتزاماته الواردة في المادة 14 من القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2018 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

اختصاصات لجنة التعثُّر

● تكليف الإدارة المختصة بإمساك سجل قيد المشاريع المتعثرة ومتابعته.

● تكليف الإدارة المختصة بمراجعة الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة بالمشاريع المتعثرة وتقديم تقرير للجنة بذلك.

● إعداد الدراسات اللازمة للمشاريع التي يعرضها قطاع التمويل والاستثمار على اللجنة للوقوف على مدى الاضطراب في مركزها المالي، وإعداد التقارير اللازمة لعرضها على المدير العام.

● تقديم الخطط والحلول اللازمة لإزالة أسباب التعثر.

● الموافقة على إعادة المشروع لأصحابه في حال زوال أسباب التعثر.

● إعداد التقارير الدورية اللازمة حول المشاريع التي يستحيل زوال أسباب تعثرها، وإعداد وتقديم التقارير اللازمة حولها لعرضها على المدير العام.

● إعداد التقارير الدورية اللازمة حول المشاريع الواجبة تصفيتها، وعرضها على المدير العام.

● اقتراح زيادة مبلغ التمويل للمشاريع، وكذلك تمديد فترة السماح المتعلّقة بالسداد.

● النظر في قيمة وعدد دفعات سداد الأقساط.

● إعداد وتقديم التقارير الدورية اللازمة حول المشروعات المتعثرة وتقديمها للمدير العام.

● تطبيق الإجراءات القانونية والمحاسبية التي يجب اتباعها في حالات تعثر المشروع التي تكفل المحافظة على حقوق الصندوق والمستثمر.

● احتساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية.

حالات التعثر

حددت مسودة لائحة المشاريع الصغيرة والمتوسطة 9 حالات يعتبر فيها المشروع متعثراً:

1 – إذا توقف عن سداد أقساط القروض المستحقة عليه في الموعد المقرر للسداد لمدة من شأنها الإضرار بالمشروع.

2 – إذا تبين من القوائم المالية المقدمة من صاحب المشروع اضطراب مركزه المالي.

3 – صدور حكم قضائي نهائي بإشهار إفلاسه.

4 – إذا توقف عن مزاولة النشاط.

5 – إذا تعثر في سداد المستحقات المالية للمتعاملين معه من الشركات والتجار ولمدة شهرين متتاليين.

6 – بيع بعض الموجودات الثابتة للحصول على السيولة.

7 – تأخر المشروع في سداد التزاماته.

8 – الخسائر المتعاقبة.

9 – يجوز بقرار من مجلس الإدارة بعد عرض المدير العام إضافة حالات أخرى يعد فيها المشروع متعثراً.

 

(القبس)

إغلاق
إغلاق