مجلس الأمة
5 نواب يقترحون جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة

- اقتراح يجيز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين الطعن بناء على طلب الادعاء العام
تقدم النواب حمود الحمدان وفارس العتيبي ود.محمد الحويلة وعبد الله العدواني ود.أحمد مطيع بالاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة (200 مكررا) من القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ونصت مواده على ما يلي:(مادة الأولى): يستبدل بنص المادة (200 مكررا) من القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه النص التالي:
«لكل من النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الادعاء العام وللمحكوم عليه أو المسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعي بها الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بعقوبة الحبس أو الغرامة التي تزيد على ألف دينار والأحكام الصادرة في جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة أو الشروع فيها أو في جرائم القتل والإصابة الخطأ أو الأحكام المشتملة على عقوبة الغلق أو الإزالة أو المصادرة.
ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف العليا بهيئة تميز طبقا للحالات والمواعيد والإجراءات المقررة للطعن بالتمييز والطعون الجزائية المنصوص عليها في القانونين رقمي (17) لسنة 1960 و(40) لسنة 1972 والمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه وتكون الأحكام الصادرة فيها غير قابلة للطعن فيها أمام التمييز».
(مادة ثانية): يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة ثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: يجرى التشريع الجزائي الكويتي بخصوص درجات التقاضي على نظر قضايا الجنح درجتين أولهما محكمة الجنح والثانية محكمة جنح مستأنفة.
وإذ تزايد عدد قضايا الجنح وما تبع ذلك من زيادة عدد دوائر الجنح المستأنفة بالمحكمة الكلية وأدى ذلك إلى ظهور اختلاف في بعض الأحكام الصادرة منها حول تفسير بعض نصوص القانون وتأويلها ودرءا لمخاطر صدور أحكام متعارضة في وقائع متماثلة وبغية توحيد المبادئ القانونية فقد أضاف المشرع المادة (200 مكررا) محل البحث إلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وجعل بمقتضاها التقاضي في قضايا الجنح على ثلاث درجات بيد أنه قصر هذه الدرجة على الأحكام الصادرة بالحبس فقط دون غيره من العقوبات بمظنة أنها هي العقوبة الأشد خطورة وإيلاما للمحكوم عليه.
بيد أن التطبيق العملي لهذا النص منذ صدوره حتى الآن كشف أن عقوبات أخرى غير عقوبة الحبس قد يترتب عليها أضرارا جسيمة تصيب المحكوم عليه أو المسؤول عن الحقوق المدنية مثل الأحكام الصادرة بالغلق أو الإزالة أو المصادرة كما ان بعض الأحكام الصادرة في جرائم القتل والإصابة الخطأ يتم الاستناد إليها في دعاوى المطالبة بالدية والتعويض بعد صدورها من محكمة الجنح المستأنفة ولو لم تكن بعقوبة الحبس لحيازتها حجية الأمر المقضي فضلا عن أن هناك بعض الأحكام الصادرة بالغرامة في جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة أو الشروع فيها ولا يستطيع المحكوم عليه فيها الطعن أمام دائرة التمييز بمحكمة الاستئناف طبقا للنص الحالي رغم مساس تلك الأحكام بالسمعة والشرف والاعتبار ورغم الآثار الضارة المترتبة عليها والتي تحرم المحكوم عليه فيها من تقلد الوظائف العامة عملا بالمادة (1) من قانون الخدمة المدنية كما تحرمه من مباشرة حقوقه السياسية عملا بالمادة (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة وتقتضي المساواة بين المحكوم عليهم في قضايا الجنح المشار إليها إعطاءهم الحق في الطعن في الأحكام بطريق التمييز أمام دائرة الجنح حتى ولو لم تكن الأحكام صادرة ضدهم بعقوبة الحبس تلافيا للأضرار الفادحة التي تصيبهم وحتى لا يحرموا دون أي مبرر من هذه الدرجة من درجات التقاضي.