أخبار

تطبيق قانون تعريب الفواتير.. فرض عين

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات صحافية على الضرورة القصوى لتفعيل قانون حماية المستهلك الصادر بإلزام مراكز بيع المواد الاستهلاكية والسلع الغذائية بكتابة أسماء السلع باللغة العربية في الفواتير الصادرة منهم للمستهلكين.

وقالت المصادر ان إلزام الأسواق والعيادات الخاصة والمحلات التجارية والمطاعم وخصوصا التي تبيع المواد الغذائية باستخدام اللغة العربية عند إصدار الفواتير هو حق لحماية المستهلك ويهدف لتوعية وتمكين المستهلكين من حسن الاختيار وفق ميزانيتهم من خلال اطلاعهم على تفاصيل أسعار السلع التي يرغبون في شرائها والمقارنة بأسعار سلع اخرى، وهذا يحدث اذا تمت كتابة اسم السلعة باللغة العربية.

وأشارت إلى ان القانون ألزم استخدام اللغة العربية وان تتضمن الفاتورة البيانات التجارية للسلعة واسم المتجر وموقعه واسم وسعر السلعة او الخدمة وكمية السلع المشتراة.

وذكرت ان اغلب محلات ومراكز بيع المواد الغذائية لم تلتزم بتنفيذ قانون حماية المستهلك الذي نص على تقديم الفاتورة باللغة العربية وتجاهلت كتابة اسماء السلع في الفاتورة باللغة العربية واكتفت بكتابة عبارات عامة مبهمة وأبقت على كتابة اسم السلعة باللغة الإنجليزية.

واستطردت المصادر: ولا يكون التعريب كما يحدث الآن، حيث لا تتم كتابة نوع السلعة ولا أي تفاصيل باللغة العربية اذ تفاجأ المستهلك الذي يشتري 10 سلع غذائية مثلا بكتابة عبارة منتجات محصول غذائية باللغة العربية 10 مرات وهو لا يعلم أي سعر يعود لأي سلعة من الـ 10 سلع التي اشتراها، وإذا حدث تكرار في كتابة سعر احدى السلعة، او حدث خطأ في كتابة سعر سلعة فلن يستطيع اكتشافها، ومن الوارد مع الازدحام خصوصا مع المواسم والأعياد ان تحدث اخطاء.

ونبهت إلى ضرورة تفعيل تنفيذ القانون واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزاري وتعريب الفواتير لتهيئة المستهلك قبل فرض الضريبة الانتقائية على بعض السلع الذي تستعد له وزارة المالية، لأنه من حق المستهلك ان يطلع باللغة العربية على اسم وسعر السلعة مضافا له الضريبة الانتقائية قبل دفع الفاتورة.

وبينت ان الضرورة تأتي من ان إلزام المحلات بتعريب الفواتير يستند إلى قانون حيث تنص المادة 15 من القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك على انه «يلتزم المزود بأن يقدم للمستهلك فاتورة مكتوبة باللغة العربية على الأقل تثبت التعامل او التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل او التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته ومنشأه وطبيعته ونوعيته وكميته وأي بيانات اخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».

وتنص المادة 41 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 27 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39/2014 بشأن حماية المستهلك على إلزام اصحاب المحلات أو الشركات أو المؤسسات التجارية وغيرها باستخدام اللغة العربية في الفواتير الصادرة منهم، ويجوز لهم أن يستخدموا إلى جانب اللغة العربية لغة أخرى.

 

(الأنباء)

إغلاق
إغلاق