مجلس الأمة
5 نواب: تعديل قانون الجزاء بتغليظ الغرامات المالية

قدم النواب عمر الطبطبائي ومبارك الحجرف وعبدالوهاب البابطين وخالد العتيبي ود. وليد الطبطبائي اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960م في شأن قانون الجزاء.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي:
المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد (109، 110، 111، 113، 211، 212) من القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه النصوص الآتية:
المادة 109: «كل من خرب أو اتلف أو دنس مكانا معدا لإقامة شعائر دينية، أو أتى في داخله عملا يخل بالاحترام الواجب لهذا الدين وكان عالما بدلالة فعله، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار. يعاقب بنفس العقوبة كل من ارتكب فعلا أخل بالهدوء الواجب لاجتماع عقد في حدود القانون لإقامة شعائر دينية، قاصدا بذلك تعطيلها أو الإخلال بالاحترام الواجب لها، أو تعدى دون حق على أي شخص موجود في هذا الاجتماع».
المادة 110: «كل من انتهك حرمة مكان معد لدفن الموتى أو لحفظ رفاتهم أو لإقامة مراسم الجنازة، أو سبب إزعاجا لأشخاص اجتمعوا بقصد اقامة مراسم الجنازة، أو انتهك حرمة ميت وكان عالما بدلالة فعله، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار».
المادة 111: «كل من أذاع، بإحدى الطرق العلنية المبينة في المادة 101 أو إحدى وسائل النشر الالكترونية أو المطبوعة، آراء تتضمن سخرية أو تحقيرا أو تصغيرا لدين أو مذهب ديني، سواء كان ذلك بالطعن في عقائده أو في شعائره أو في طقوسه أو في تعاليمه، يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار».
المادة 113: «يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاث آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، كل من نشر كتابا مقدسا في عقيدة دين من الاديان وحرف فيه عمدا على نحو يغير من معناه، قاصدا بذلك الإساءة الى هذا الدين».
المادة 211: «كل من باع أو عرض للبيع مواد، أيا كانت تحمل عبارات أو رسومات أو صورا أو علامات مكتوبة أو مطبوعة أو تحمل تسجيلات لأقوال، يعد نشرها أو إبداؤها قذفا أو سبا طبقا للمادتين السابقتين وهو عالم بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار».
المادة 212: «كل من أسند لآخر، بوسيلة غير علنية، واقعة من الوقائع المبينة في المادة 209 أو وجه إليه سبا، دون أن يكون ذلك نتيجة لاستفزاز سابق، بحيث لم يعلم بالواقعة أو بالسب شخص غير المجني عليه، يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف دينار».
المادة الثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (كويت اليوم).
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على النحو التالي:
تأتي هذه التعديلات من أجل إعادة النظر في الغرامات التي أصبحت لا تتناسب مع الوضع الراهن، وذلك بعض مضي أكثر من 58 سنة، حيث تم تغليظ الغرامات حفاظا على كرامات الناس وأعراضهم، بالإضافة إلى إعادة صياغة المواد لتشمل وسائل النشر الحديثة وذلك لمعالجة القصور الحالي.