شؤون اجتماعية
«التأمينات»: تحديد شريحة لبدء الاشتراك في تأمين الباب الخامس لحملة المؤهلات الدراسية
أجرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعديلات على أحكام الباب الخامس وذلك بتحديد شريحة لبدء الاشتراك في تأمين الباب الخامس لحملة المؤهلات الدراسية وفقا فلا يجوز لأي مؤمن عليه اعتبارا من 1/3/2019 الاشتراك بشريحة تقل عن شريحة بدء الاشتراك حسب المؤهل الدراسي في هذا التاريخ مع احقيته في الاشتراك بشريحة أعلى وفقا لقرار التعديل الجديد والذي بناء عليه تمت إضافة مستند المؤهل الدراسي الأخير ضمن مستندات اللازمة للتسجيل في الباب الخامس.
وأوضحت «التأمينات» انه بالنسبة للمؤمن عليهم المشتركين بالنظام قبل التاريخ المشار إليه، معالجة أوضاعهم تكون بما تقرره هذه الأحكام من أكثر من امكانية للانتقال من شرائحهم الحالية على النحو التالي: الانتقال التدريجي كل 9 أشهر للشريحة الأعلى مباشرة حتى الوصول للشريحة المستهدفة حسب المؤهل الدراسي في تاريخ العمل بالقرار، ويكون التعديل بقوة القانون اعتبارا من 1/6/2019. وفي هذه الحالة يكون التعديل بقوة القانون وبأثر فوري ولا يتحمل المؤمن عليه إلا الاشتراكات الجديدة من تاريخ الانتقال.
وتناولت التعديلات شريحة بدء الاشتراك إلى الأعلى بما لا يجاوز عشر شرائح من الشريحة الحالية، وهي إمكانية اختيارية مقيدة بكونها مرة واحدة خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار في 1/3/2019 بأثر رجعي منذ بدء الاشتراك ويتحمل المؤمن عليه فروق الاشتراكات الناجمة عن ذلك والتي يجوز تقسيطها على اثني عشر قسطا.
وبإمكان المشتركين على شريحة 1250 دينارا فما فوق إجراء أكثر من تعديل بما لا يجاوز 3 تعديلات بشرط قضاء الحد الأدنى للمدة اللازمة للتعديل مع سداد كل الاشتراكات المستحقة.
وتلافيا للثبات على الشريحة، فإن النظام يتدخل لنقل المؤمن علية بقوة القانون للشريحة الأعلى مباشرة في كل مرة يستكمل فيها الحد الأقصى لمدة البقاء في الشريحة وفقا للعمود رقم (ب) من الجدول الخاص بذلك، مع امكانية تقدم المؤمن عليه بطلب تعديل الشريحة بمدد تقل عن ذلك متى استكمل الحد الأدنى لمدة البقاء في الشريحة.
وتيسيرا على المؤمن عليهم في السداد يمكن طلب خصم الاشتراكات والمبالغ الأخرى من مبالغ دعم العمالة الوطنية، ليتم بشكل تلقائي الخصم حسب الشريحة وأي تعديلات تطرأ عليها.
كما تناولت التعديلات التأمين التكميلي الاختياري: رفع الحد الأقصى الى 1500 دينار ولا يجوز أن يتجاوز المرتب التكميلي الإلزامي (1250 دينارا)، كما أضيفت خمس شرائح الى جدول الاشتراك الاختياري للمؤمن عليه المرافق للمرسوم بالقانون بنظام التأمين التكميلي تصل به إلى 1500 دينار، ويؤدي ذلك الى رفع سقف التغطية التأمينية للدخل من 2750 دينارا إلى 3000 دينار، منه 1500 دينار للتأمين الأساسي و1500 دينار للتأمين التكميلي الإلزامي والاختياري ولا يجوز أن يتجاوز المرتب الخاضع للتأمين الإلزامي عن 1250 دينارا.
ويجوز للمؤمن عليه في الباب الخامس الذي بلغت شريحة دخله الشهري الحد الأقصى 1500 دينار وفقا للجدول (6) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية الاشتراك اختياريا في التأمين التكميلي لزيادة معاشه التقاعدي.
كما أتيحت هذه الإمكانية للعاملين لدى أصحاب الأعمال (الباب الثالث/ المستفيدين/ العاملين بالخارج) ولا يشترط لهذه الفئة بلوغ الحد الأقصى للمرتب في التأمين الأساسي ويكون الاشتراك على شريحة من الشرائح الواردة في الجدول الخاص بذلك والذي يبدأ بـ 100 دينار وينتهي بـ 1500 دينار بشرط ألا تتجاوز الشريحة عند بدء الاشتراك شريحة 300 دينارا.
ويلتزم المؤمن عليه في الباب الخامس بأداء الاشتراكات بواقع 18.5% من شريحة الاشتراك الاختياري، ويلتزم المؤمن عليه من العاملين لدى أصحاب الأعمال بأداء الاشتراكات بواقع 25% من الشريحة.