أخبار
الانصراف بعد «البصمة».. انقطاع عن العمل
قالت مصادر مطلعة في تصريحات صحافية إن لوائح وقوانين الخدمة المدنية تنظم وتحدد بوضوح حقوق وواجبات الموظفين العاملين في الحكومة، مشيرة إلى أن التعليمات واضحة بالتعامل مع الموظفين وفق نصوص هذه اللوائح مع مراعاة الظروف الخاصة التي تؤخذ بعين الاعتبار والتي تراعيها القوانين أيضا بل ونصت عليها.
وبشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وقانونية تعميم نظام البصمة أجابت المصادر: يوجد تعميم من مجلس الخدمة المدنية نصَّ على انه يتعين استخدام نظام البصمة كإثبات وحيد للحضور والانصراف.
وعن ماهية الأحكام التأديبية اذا ثبت ان الموظف ينصرف عقب التوقيع، قالت المصادر: اذا ثبت أن الموظف قد وقع عند الحضور وانصرف مباشرة عقب التوقيع دون إذن ولم يداوم، ثم عاد ووقع عند الانصراف أو لم يعد، فإنه يعتبر منقطعا عن العمل في ذلك اليوم بغير اذن، ويحرم من مرتبه ويخضع للأحكام الواردة في المادة 81 من نظام الخدمة المدنية مع عدم الاخلال بالمساءلة التأديبية بإجراء تحقيق كتابي مستقل عن هذا النظام. وأوضحت المصادر أن المادة 23 من المرسوم رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية نصت على انه «لا يجوز للموظف ان ينقطع من عمله الا في حدود الاجازات التي يصرح له بها».
وقد ورد ذلك في المادة 23 مكررا التي نصت على ان «تكون الإجازة الدورية لمدة 35 يوما في السنة تزداد إلى 45 يوما للموظف الذي قضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن 15 سنة».
وعن ماهية النصوص في حالة الموظف المنقطع عن عمله بدون اذن، ردت المصادر قائلة: المادة 30 من القرار رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي تنص على انه «اذا انقطع الموظف عن العمل بغير اذن يحرم من المرتب والبدلات والمزايا الوظيفية عن مدة الانقطاع مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية».
وتزيد المادة ذاتها أيضا على انه «فإذا بلغ الانقطاع أحد الحدين المنصوص عليهما بالمادة 81 من مرسوم نظام الخدمة المدنية اعتبر الموظف مقدما استقالته اعتبارا من اليوم التالي لبلوغ أحد الحدين، وذلك عملا بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 1981 ويتخذ بشأنه الإجراء المناسب في ضوء ما يقدمه من أعذار إما بقبول الاستقالة أو قبول عذره وإعمال الآثار المترتبة على ذلك».
وردا على سؤال حول الانقطاع عقب إجازة مصرح له بها، أجابت المصادر: وتنص المادة 81 من نظام الخدمة المدنية على انه «اذا انقطع الموظف عن عمله بغير إذن ولو كان ذلك عقب إجازة مرخص له بها يحرم من مرتبه عن مدة انقطاعه، مع عدم الاخلال بالمساءلة التأديبية، فإذا بلغ الانقطاع خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما غير متصلة في خلال اثني عشر شهرا اعتبر الموظف مستقيلا بحكم القانون».