مجلس الأمة

5 نواب: يجوز انتقاد جميع الشخصيات العامة باستثناء حالات السب والقذف المباشر

قدم النواب أحمد الفضل وخالد الشطي ود. عودة الرويعي وصلاح خورشيد ود. خليل عبدالله اقتراحا بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم (210 مكررا) للقانون (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.

ونصت مواده على ما يلي:

(مادة أولى): تضاف مادة جديدة برقم (210 مكرر) إلى القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه نصهما كالآتي:

مادة رقم (210 مكرر): «باستثناء حالات السب والقذف المباشر أو الاتهام والطعن بالذمة المالية والشرف دون إثبات أو دليل، يجوز انتقاد جميع الشخصيات العامة بمن فيهم رئيس وأعضاء مجلس الأمة ورئيس وأعضاء المجلس البلدي ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدين أو أي شخصية ترتقي منصبا قياديا أو أي شخصية تكون محل الشهرة والمتابعة من العامة سواء بالوسائل الإعلامية المختلفة (مرئية ومسموعة ومقروءة) ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرهم من الشخصيات العامة، ولا يجوز للشخصية العامة مقاضاة منتقديه حتى وإن كان الانتقاد قاسيا».

(مادة ثانية): يلغى كل حكم يعارض أحكام هذا القانون.

(مادة ثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي: أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الإذاعية والقنوات التلفزيونية والصحف الورقية والإلكترونية ساحة لانتقاد الشخصيات العامة لأدائهم كل حسب منصبه، فيكون الانتقاد من عامة الشعب أو كتاب المقال أو الناشطين السياسيين أو المحللين الاخباريين أو المراقبين للأداء البرلماني لمجلس الأمة الكويتي أو أداء المجلس البلدي أو أداء مجلس الوزراء، فيكون الانتقاد محل قصور في أداء الشخصية العامة لعمله سواء كانت لرئيس مجلس الأمة وأعضاء مجلس الأمة أو رئيس المجلس البلدي وأعضاء المجلس البلدي أو رئيس مجلس الوزراء والوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدين، فإذا كان هذا الانتقاد لا يمس كرامة الشخص المنتقد أو ذمته المالية أو وضعه الاجتماعي ما لم يكون قد تعرض بالسباب المباشر لشخصه دون دليل أو سند.

فجاء في نص المادة الأولى من الاقتراح بقانون إضافة مادة جديدة برقم (210 مكررا) للقانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه نصه التالي: «باستثناء حالات السب والقذف المباشر أو الاتهام والطعن بالذمة المالية والشرف دون إثبات أو دليل، يجوز انتقاد جميع الشخصيات العامة بمن فيهم رئيس وأعضاء مجلس الأمة ورئيس وأعضاء المجلس البلدي ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدين أو أي شخصية ترتقي منصبا قياديا أو أي شخصية تكون محل الشهرة والمتابعة من العامة سواء بالوسائل الإعلامية المختلفة (مرئية ومسموعة ومقروءة) ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرهم من الشخصيات العامة، ولا يجوز للشخصية العامة مقاضاة منتقديه حتى وإن كان الانتقاد قاسيا».

أما المادتان الثانية والثالثة من مقترح القانون فقد قضت كل منهما بأحكام تنفيذية، حيث نصت المادة الثانية بأن يلغى كل حكم في أي قانون يعارض أحكام هذا القانون، في حين نصت المادة الثالثة بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إغلاق
إغلاق