محليات

البغيلي يقترح إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية لحل الأزمة الإسكانية

4

أكد عضو المجلس البلدي أحمد البغيلي أن الحلول التقليدية أصبحت لا تجدي في إنهاء الأزمة الإسكانية في البلاد خصوصا بعد أن وضحت الرؤية بعدم وجود انسجام بين الوزارات والهيئات الحكومية في هذا الشأن.

وأضاف البغيلي أن المشكلة الإسكانية كانت في ندرة الأراضي، ولكن بعد أن تم توفيرها وجدنا مشاكل اخرى تتعلق بالوزارات والدعم الحكومي والدورة المستندية العقيمة وغيرها، لذلك يجب ربط جميع الجهات الحكومية بجهة واحدة لها رئيس واحد للانتهاء من هذه المشكلة في أسرع وقت.

واقترح إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية على غرار الدول الأخرى، مؤكدا انه أعد مشروع قانون بهذا الأمر متضمنا 28 مادة بهدف خلق مراكز سكنية جديدة لتحقق الاستقرار الاجتماعي والرخاء الاقتصادي ويوزع السكان عليها وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة وتكون تابعة مباشرة لمجلس الوزراء وتكون لها دون غيرها مسؤولية إنشاء المجتمعات العمرانية، ويجوز للسلطة المختصة أن تستعين بالهيئة، طبقا لما يتم الاتفاق عليه بينهما لإنشاء أحياء جديدة كلية أو إزالة أحياء قائمة لإعادة تخطيطها وتعميرها مرة أخرى.

وتهدف الهيئة إلى إدارة منظومة الإسكان في الكويت لتحقيق رؤية الدولة وتتمتع بجميع الصلاحيات والاختصاصات التي تكفل لها تحقيق التنمية المستدامة في مجالها ولها في سبيل تحقيق أهدافها ما يلي:

٭ تلبية الطلب على السكن وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة لخلق نظام متكامل ومستدام يلبي متطلبات نمو الدولة والمجتمع.

٭ العمل على توفير الأراضي السكنية لإنشاء المناطق السكنية الجديدة والعمل على الانتهاء من المشكلة السكنية بأسرع وقت.

٭ التنسيق بين جميع وزارات الدولة فيما يخص المشكلة السكنية.

٭ التنسيق مع الوزارات الخدمية لتوفير البنية التحتية للمناطق الجديدة من كهرباء وماء وطرق ومبان عامة وغيرها من مستلزمات المعيشة.

٭ وضع مواصفات ومعايير واحدة وملزمة للحكومة والأفراد فيما يخص السكن ولا تغير هذه المواصفات والمعايير مستقبلا إلا بالعرض على مجلس الأمة.

وللهيئة القيام بكل الأمور اللازمة التي تمكنها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها المبينة بهذا القانون، بما في ذلك التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة في استخدام واستغلال الأراضي المملوكة للدولة في سبيل إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، ولها القيام بتأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر يكون غرضها المساهمة في تحقيق أغراض الهيئة وأهدافها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع والأغراض التي من أجلها تؤسس هذه الشركات والمساهمين فيها، بالإضافة إلى وضع الحلول الاستراتيجية والتنفيذية ونظم المتابعة لمعالجة مشاكل السكن والتنسيق مع وزارات الدولة المختلفة والجهات والهيئات الحكومية والأهلية وفقا للسياسات العامة للدولة.

وتختص الهيئة ببحث واقتراح وتنفيذ ومتابعة خطط وسياسات وبرامج إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي نطاق السياسة العامة للدولة، ورسم سياسة واعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وإجراء الدراسات الخاصة باختيار أنسب المواقع للمجتمعات العمرانية الجديدة، وتنظيم وتنسيق وتبادل المشورة مع الوزارات والهيئات والجهات التي تعمل في نشاطات التعمير وما يتصل به من مجالات ودراسة وتنفيذ المرافق الإقليمية ومنشآت الخدمات بمشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتقوم بمتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة لتعمير المجتمعات العمرانية الجديدة وتذليل ما قد يعترض التنفيذ من عقبات مادية وفنية وتقييم الإنجازات، وإجراء التخطيط العام والتفصيلي للمواقع التي يقع عليها الاختيار وفقا لأحكام هذا القانون والعمل على تنفيذ الأعمال والمشروعات عن طريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية التي سيكون دورها التنفيذ فقط، كما تتولى الهيئة اختيار المواقع اللازمة لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وإعداد التخطيطات العامة والتفصيلية لها وذلك طبقا للخطة العامة للدولة، ويتم الاختيار والإعداد بمعرفة الهيئة أو بواسطة الأجهزة التابعة أو عن طريق التعاقد مع الاشخاص والشركات وبيوت الخبرة والهيئات المحلية والأجنبية.

ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتخصيص الأراضي المملوكة للدولة بعد اخذ موافقات البلدية والمجلس البلدي والجهات الأخرى لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والطرق الموصلة إليها وذلك بغير مقابل، ويكون هذا القرار ملزما لجميع الوزارات والجهات والهيئات والأجهزة المعنية بأملاك الدولة على اختلاف أنواعها وتعتبر هذه الأراضي من أراضي البناء وكذا الأغراض الأخرى التي يقوم عليها المجتمع العمراني الجديد.

ويحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي بعد صدور هذا القرار أن يحوز أو يضع اليد أو يعتدي على أي جزء من أجزاء الأراضي التي تخصص لأغراض هذا القانون، كما يحظر إجراء أي أعمال أو إقامة أي منشآت أو أغراض أو إشغال بأي وجه من الوجوه إلا بإذن من الهيئة، وعلى جميع الجهات المختصة بإقامة المشروعات والصناعات أيا كانت طبيعتها أو مجالاتها وسواء كانت حكومية أو غير حكومية، أن تخطر الهيئة لإبداء الرأي في مواقعها وذلك بما يتفق مع التخطيطات المقررة لها والأغراض التي أنشئت من اجلها، وعلى الهيئة أن تبدي رأيها في موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ اخطارها.

كما تختص الهيئة بالموافقة وإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وإقامة وإدارة وتشغيل جميع ما يدخل في اختصاصها من أنشطة ومشروعات وأعمال وبنية ومرافق وخدمات وذلك كله وفقا للوائح والقرارات السارية.

ويتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من 9 أعضاء يرشحهم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ويوافق عليهم مجلس الوزراء على أن يكون من بين أعضاء المجلس ممثلون عن وزارات البلدية والبترول والأشغال والدفاع والكهرباء والإسكان وعدد من الكفاءات الوطنية العلمية والفنية أو القطاع الخاص أو أي جهة أخرى يراها مجلس الوزراء.

ويصدر بهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد المرسوم من بين الأعضاء: الرئيس، ونائب الرئيس، والمدير العام، كما يحدد المرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة طبقا للوائح المرعية، كما يتولى المدير العام إدارة الهيئة وتصريف شؤونها ويعاونه نائب أو أكثر بناء على عرض الوزير المختص.

وفي حالة غياب الرئيس أو شغر منصبه لأي سبب كان تنقل كل اختصاصاته بما فيها رئاسة الاجتماعات إلى نائبه، يجتمع مجلس الإدارة على الأقل 3 مرات شهريا بناء على دعوة من الرئيس أو طلب ثلاثة أعضاء على الأقل ويحدد فيه موضوع موعد ومكان الاجتماع وفي هذه الحالة ينعقد الاجتماع في الموعد المحدد لمناقشة موضوع الدعوة فقط، كما يتولى مجلس الإدارة رسم السياسات العامة للهيئة والإشراف على تنفيذ وإصدار القرارات اللازمة لذلك وله على الأخص إعداد ميزانية الهيئة والمؤسسات التابعة لها والحساب الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة، واقتراح السياسات العامة للسكن في الدولة وقواعد تنفيذ وإدارة المنظومة الإسكانية والإشراف عليها واقتراح التشريعات المتعلقة بأهداف واختصاصات الهيئة، واعتماد التقرير السنوي العام عن أعمال الهيئة ووضع نظام انعقاد المجلس وإجراءات العمل به والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وتبني إصلاحات تنظيمية بشأن أنظمة السكن في البلاد مع مقارنتها بدول مجلس التعاون، وتحديد المرتبات والمكافآت والبدلات والمزايا التي تصرف من اموال الهيئة للموظفين بناء على اقتراح الوزير المختص بعد اعتماده من مجلس الخدمة المدنية، ووضع اللوائح الإدارية والمالية لشؤون الموظفين بالتقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه، على أن يسري هذا القانون الأخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

إغلاق
إغلاق