أخبار
حكم يلغي التأمين الصحي لوافدي الـ 60
عدم اختصاص الهيئة ومجلسها بالتغيير سواء بالشكل أو بالإجراءات أو بالمضمون في قرارات مجلس الوزراء والخاصة بالعمالة الوطنية
تحديد العمر للعامل ومدى قدرته على العمل من اختصاص جهات أخرى معنية بالصحة العامة لمعرفة مدى لياقته الصحية
دعوة الهيئة إلى الالتزام بالقوانين واحترام اختصاصات الجهات الأخرى والنظام العام وعدم إرباك سوق العمل بقرارات غير مدروسة لا تستند إلى الاختصاص
عبدالكريم أحمد
أيدت دائرة أفراد وعقود في محكمة الاستئناف أمس حكما أصدرته محكمة أول درجة بإلغاء القرار الإداري رقم 27 لسنة 2021 وما ينتج عنه من إلغاء إذن العمل للمواطنين الكويتيين وإلغاء شرط التأمين الصحي الشامل على الوافدين ممن بلغوا 60 عاما فما فوق وإلغاء التمييز بين أصحاب الأعمال بإصدار أذونات وتصاريح العمل.
ويعد هذا الحكم لصالح المسجلين على الباب الخامس والذين سبق أن كسبوا حكما ضد الهيئة العامة للقوى العاملة بإلغاء القرار رقم 27 لسنة 2021 الصادر من المدير العام للهيئة بإصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل مع ما يترتب على ذلك من آثار أبرزها حظر تجديد إقامات من بلغوا 60 عاما.
وقال مقيم الدعوى عضو جمعية رواد الأعمال فهيد العجمي لـ «الأنباء» ان الحكم الجديد ألغى القرار الإداري رقم 27 لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح إذن العمل.
وذكر العجمي أن الحكم جاء متماشيا ومعززا للأحكام التي صدرت من محكمة أول درجة وهو دلالة على عدم مشروعية القرار. وبيّن أن الحكم الجديد نتج عنه:
1 ـ عدم اختصاص المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بإصدار القرارات الخاصة بسوق العمل ومن ضمنها القرار الملغى.
2 ـ حدود اختصاص المدير العام للهيئة يقتصر على القرارات التنفيذية الخاصة بموظفي الهيئة وهي أيضا حدود موزعة ما بين الوزير والمدير العام وليست مطلقة للمدير العام.
3 ـ وضع سياسة سوق العمل واتخاذ القرارات في هذا الشأن من اختصاص مجلس الإدارة ورئيسه والمقصود الوزير المختص.
4 ـ لا يجوز التفويض الشامل بالاختصاصات فالتفويض يجب أن يكون محددا بالأغراض وجزئيا كما نص عليه مرسوم القانون رقم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
5 ـ عدم اختصاص الهيئة ومجلسها بالتغيير سواء بالشكل أو بالإجراءات أو بالمضمون المقررة في قرارات مجلس الوزراء والخاصة بالعمالة الوطنية وعلى الهيئة العامة للقوى العاملة اتباع الطرق السليمة في صياغة النظم واللوائح الإدارية واتباع الشكل والإجراءات والشروط والضوابط المقررة في قرارات مجلس الوزراء في التسجيل وصرف العلاوات المقررة للعمالة الوطنية وأصحاب العمل وليس تغير المراكز القانونية.
6 ـ عدم دمج الهيئة لإجراءات تسجيل العمالة الوطنية وبالشكل المحدد في قرارات مجلس الوزراء مع قرار غايتها وهدفها الرئيسي تنظيم إجراءات وقواعد منح الإذن بالعمل للعامل الوافد.
7 ـ المادة 5 من اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة بموجب القرار الوزاري رقم 6/ق لسنة 2014 لا تعني تفويض المدير العام إنما جاءت في اللائحة لتنظيم عمل المجلس وتعريف المجلس بأحقيته في تفويض بعض اختصاصاته للمدير العام وهي الاختصاصات التنفيذية فقط وليس في قرارات سياسات سوق العمل.
ورأى أنه كان يجدر على الهيئة العامة للقوى العاملة التأكد من اختصاصاتها واللجوء إلى الجهات المختصة في الدولة عند وجود صعوبة بتفسير النصوص وعدم اعتمادها على التأويل الخاطئ وذلك لمجاراة الدولة وتطبيق رؤيتها في ضوء القوانين المنظمة من خلال دعم المواطنين وإحلالهم للعمل في القطاع الخاص والالتزام بما جاء في قانون دعم العمالة الوطنية 19/2000 وما جاءت به قرارات مجلس الوزراء بشأن تسجيل العمالة الوطنية بهدف صرف علاواتهم بدلا من التضييق عليهم بدون مسوغ قانوني.
واستغرب العجمي ما أظهره وأبطنه القرار الملغى من غلو وتشدد من دون مبرر، إذ قام بتغيير المركز القانوني لصاحب العمل ومعاملته كعامل بتقيده بإذن العمل تحت مسمى إشعار تسجيل العمالة الوطنية حتى يتم صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد له، علما ان صرف الحقوق المالية جاء لجميع المواطنين في القطاع العام والخاص وبغض النظر عن طبيعة العمل ونوع العمل مادام المتقدم للحصول عليها مواطنا ومطابقا لشروط وضوابط قرارات مجلس الوزراء.
وأكد دمج المواطنين بقرار منظم لموضوع وهدف مختلف وبشروط مغايرة لما جاءت به قرارات مجلس الوزراء، وهو بمنزلة الالتفاف بالرغم من وضوح النصوص، ما ينتج عنه حرمان المواطن من صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وحرمانه من حقوقه المالية وحقوقه الدستورية، علاوة على أن القرار الملغى قام بالتعديل على قرارات من جهة أعلى من الهيئة وألزم الدولة بتوفير فرص عمل للمواطنين عند طلب الإذن، وهو عكس ما جاء به الدستور، فالدولة توفر حسب إمكانيتها، بل إن الدستور طلب من المواطن أن يسعى للبحث عن عمل وأعطاه حرية اختيار العمل ونوعه، وهذا لا يمكن في ظل وجود شروط تقيد عمل المواطن في بلده ولا تدعم رؤية الدولة لخلق الفرص ودعم الشباب للعمل في القطاع الخاص، لذا جاءت قرارات مجلس الوزراء متماشية مع القوانين وعلى رأسها الدستور، فأمر بالتسجيل فقط لدى الهيئة بقصد حصر الأعداد المستفيدة من دعم العمالة وليس الاستئذان من الهيئة كما جاء به القرار الملغى.
وأفاد العجمي بأن ما شاب القرار الملغى من قصور أيضا هو تدخل الهيئة في اختصاص جهات حكومية أخرى وفرض شروط التأمين الصحي الشامل لمن تجاوز 60 عاما، مؤكدا أن تحديد العمر للعامل ومدى قدرته على العمل هو من اختصاص جهات أخرى معنية بالصحة العامة لمعرفة مدى لياقته الصحية، فالقوانين المنظمة لاختصاصات الهيئة لم تعط الصلاحية للهيئة بل أكدت على موافقة الأطراف المعنين في عقد العمل، وموافقة الهيئة تأتي لاحقة ولا يكون فيها تمييز بين العمالة سواء في شهاداتهم الدراسية أو في أعمارهم، فالتمييز محرم بين ذوي المراكز القانونية المتساوية.
وأضاف أن قانون العمل أيضا حظر على الهيئة أي تمييز أو تفضيل بين أصحاب العمل في إصدار أذونات وتصاريح العمل، لافتا إلى أن عدم المساواة بين من تساوت مراكزهم القانونية لا يفضي إلى العدالة ويفتح باب النزاع للمطالبة بالمساواة بل يخلق سوقا سوداء ومنافسة غير عادلة حيث يحرم المتنافسين من التطوير والاستقرار، فالأيدي العاملة أحد عناصر التكلفة في الأنشطة والمشاريع وهو عنصر حساس ولا يجب المساس به من جهة يفترض بها المحافظة على استقرار سوق العمل.
وشدد على أن القرار الإداري رقم 34 لسنة 2022 والمعدل للمادة 37 من القرار الإداري الملغى رقم 27 لسنة 2021 والخاص بالتأمين الصحي الشامل، يعد لا وجود له قانونيا بعد إلغاء محكمة الاستئناف القرار رقم 27 لسنة 2021، داعيا الهيئة إلى الالتزام بالقوانين واحترام اختصاصات الجهات الأخرى والنظام العام وعدم إرباك سوق العمل بقرارات غير مدروسة تستند إلى الأهواء وليس إلى الاختصاص والمعرفة.
ودعا العجمي الهيئة إلى تصحيح قراراتها بما يتماشى مع اختصاصاتها ووفق القانون والدستور واتباع قرارات مجلس الوزراء، آملا أن يكون القرار الإداري رقم 156 لسنة 2022 الصادر مؤخرا متماشيا مع القوانين وقرارات مجلس الوزراء المنظمة حتى لا يتم الطعن فيه وحتى يكون هناك احترام وتنفيذ لأحكام القضاء.
المصدر : الانباء